رقم الفتوى: 3719
عنوان الفتوى: الحقن أثناء الصيام
قسم: الصيام
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 09/25/2007

السؤال

ما حكم الحقن وريديا وعضل حقن فيتامينات وحقن الأمراض المختلفةمن مسكنات وغيرها للصائم


الإجابة
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله أما بعد الحقن وريدية أو غير وريدية لا تفطر الصائم إلا إذا كانت حقنا مغذية ويستغنى بها عن الطعام ونسأل الله لنا ولكم القبول والله أعلى و أعلم