رقم الفتوى: 4019
عنوان الفتوى: ابن الزنا
قسم: الأسرة والأحوال الشخصية
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 04/12/2007

السؤال
هل يجوز لمراة حملت من زنا ان تتخلص منه بالاجهاض ؟؟

الإجابة
بسم الله و الحمد و الصلاة و السلام على رسول الله أما بعد الأصل حرمة الإجهاض لان الجنين يتمتع بالحق في الحياة شأنه شأن غيره من البشر، ولا علاقة له بخطيئة أمه لا يسأل عن جريمتها ، ولا ينبغي لها أن تضيف إلى جريمة الزنا جريمة القتل! وقد اتفق الفقهاء على هذا المعنى إذا كان الجنين قد نفخت فيه الروح أما قبل ذلك فهو من مواضع النظر والاجتهاد بن أهل العلم، والذي نختاره أنه إذا كانت في أيامها الأولى من الحمل [ في الأربعين الأولى ] وكان هذا الإجهاض سيسر لها طريق التوبة والعودة إلى الله تعالى فلا حرج في ذلك شريطة التوب الصادقة النصوح ونسأل الله لها العافية والله تعالى أعلى و أعلم