- AR (العربية) -
- EN (English)
رقم الفتوى: | 4162 |
عنوان الفتوى: | حجة وعمرة تامة تامة تامة |
قسم: | المعاملات المالية |
مفتي: | د.صلاح الصاوي |
تاريخ الفتوى: | 10/14/2012 |
السؤال
هل يشترط الجلوس في نفس المصلى الذي صليت فيه الفجر حتى تطلع الشمس
الإجابة
بسم الله و الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله فلقد جاء في الحديث الصحيح أن من صلي الفجر في جماعه ، ثم قعد يذكر الله حتي تطلع الشمس ، ثم صلي ركعتين ، كانت له كأجر حجه وعمره تامه تامه تامه
وظاهره أنه قعد في مصلاه وهذا هو الأصل ولا حرج على فضل الله أن يمنحه نفس هذا الثواب وإن تحول عن مصلاه لحاجة والله تعالى أعلى وأعلم
وظاهره أنه قعد في مصلاه وهذا هو الأصل ولا حرج على فضل الله أن يمنحه نفس هذا الثواب وإن تحول عن مصلاه لحاجة والله تعالى أعلى وأعلم