رقم الفتوى: 552
عنوان الفتوى: زكاة الإرث
قسم: الزكاة
مفتي: الدكتور معن خالد القضاة
تاريخ الفتوى: 02/26/2005

السؤال

أخوان ورثا أرضاً (عقارين سكنيين وعقار تجاري - لبناء محلات) بعد ذلك توفي الأب . استغرق منهما الوقت بضع سنين لنقل ملكية الأرض بإسمهما . وليس هناك شئ مقام على هذه الأرض ، ويجب عليهما دفع رسوم عدم انتفاع . وكل قطع الأرض الثلاث توجد في الباكستان . إنهما يخططان للاحتفاظ بهذه الأرض لفترة من الوقت ومن المحتمل جداً بيعها (فقد يبني أحدهما بيتاً على إحدى القطع الثلاث) . ويمكنهما استخدام هذا المال لبناء منزل في مكان آخر أو في الاهتمام بحاجات أخرى (مثل تعليم أطفالهما) وأي شئ آخر قد يُتطلب في تلك الفترة الزمنية .

السؤال :

(أ) هل تجب عليهما الزكاة على هذه الأرض ؟

(ب) إذا كانت الزكاة واجبة ، فمن متى يبدأ احتسابها ، هل منذ وفاة والدهما ، أم منذ أن آلت الملكية بإسمهما (حيث أنهما لم يكن يستطيعا بيعها قبل مآل الملكية إليهما) ؟

(ج) إذا توجب عليهما دفع الزكاة ، كيف يتم احتساب مقدار الزكاة ( فهل تكون 2.5% من القيمة الكلية ) ؟ ، وإذا لم يتوفر معهما المال المستحق للزكاة ، فهل يتوجب عليهما بيع إحدى القطع الثلاث لدفع الزكاة ؟


الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم  . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

1-يجب عليهما دفع الزكاة عن قطع الأرض منذ مآل الملكية بإسمهما.

2-إذا كانت النية بناء بيت على نفس القطعة للسكن فيها وليس للإجارة ، فلا تجب الزكاة عليها ، بينما تجب في حال استخدامها لأي غرض آخر غير ذلك .

3-مقدار الزكاة هي 2.5% سنوياً بناءً على قيمة سعر السوق .

4-في حال عدم توافر المال ، لا يتوجب عليهما بيع إحدى القطع لدفع الزكاة . ومع ذلك ، يجب عليهما الإسراع بالدفع بأسرع ما يمكن .

والله تعالى أعلم .
 
 فتاوى متعلقة
لا يوجد فتاوى متعلقة