رقم الفتوى: 557
عنوان الفتوى: مسلمة تقص شعرها عند غير مسلمة
قسم: المرأة
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 03/01/2005

السؤال
ما الحكم في قص المسلمة لشعرها عند غير المسلمة؟علما يأننا نعيش ببلد غير مسلم ولايتوافر لنا غير ذلك؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

لا حرج في قص المسلمة شعرها عند غير المسلمة متى دعت الحاجة إلى ذلك ، فإن عورة المرأة بالنسبة للمرأة واحدة سواءً كانت المرأة مسلمة أو غير مسلمة في أرجح قول العلماء، ويبقى الاحتياط أن لا يكون في حضرة المرأة المسلمة عند القص رجال أجانب ممن لا يحل للمرأة المسلمة أن تكشف شعرها أمامهم. والله تعالى أعلى وأعلم