رقم الفتوى: 621
عنوان الفتوى: اللحوم والدجاج في أمريكا
قسم: مسائل الأقليات المسلمة
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 04/26/2005

السؤال

ما هو حكم شراء اللحوم والدجاج من المحلات الامريكية حيث اننا لا نعرف طريقة ذبحها وايضا بالنسبة للاطعمة التى عليها شحوم الخنزيرحيث اننا لا نعرف هل عليها فعلا اى شئ من الخنزير واذا سألنا الشركة الصادرة اجابت انها لا تعرف.


الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

الأصل في لحوم أهل الكتاب الحل طالما ذكيت ذكاة شرعية ولم يهل بها لغير الله ، وبالنسبة للقانون الفيدرالي في هذا البلد فإنه يوجب الذبح وإنهار الدم لأسباب صحية، إلا أن الذبائح تتعرض قبل ذبحها لما يضعف حركتها عن المقاومة من صعق أو وقذ ونحوه وبعض هذه الحيوانات قد يموت هذه المرحلة قبل أن تدركه يد الذابح ومن هنا نشأت الشبهة

وطبقا لما توافر لدينا من معلومات فإن ما يتعرض له الدجاج والبط ونحوه لا يكاد يمت منها شيئا ومن هنا كانت الفتاوى على جواز أكلها من الأسواق العامة، أما ما تتعرض له الأبقار والأغنام فإنه يميت منها نسبة تتفاوت من مسلخ على آخر فقد تقل في بعض المذابح جدا فينتفي الحرج وقد تكثر في بعضها الآخر إلى أن تصل إلى قرابة 40 % فتختلط الميتة بالمذكاة! ومن هنا كانت الفتوى على التحوط في هذه الحيوانات والاقتصار على ما تقدمه منها محلا ت اللحم الحلال التي تستوثق من تحقق شرط التذكية والله تعالى أعلى واعلم

أما بالنسبة التي تحتوي على شحوم لا يدرى مصدرها فالذي يظهر هو استصحاب أصل الحل في أطعمة أهل الكتاب إلى أن تتحقق من توافر أسباب التحريم، وتبقى أبواب الورع مفتوحة لمن شاء. والله تعالى أعلى واعلم