رقم الفتوى: 76366
عنوان الفتوى: زكاة المال
قسم: الزكاة
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 09/09/2008

السؤال

1-انى سيدة اعيل 4 بنات وزوجى الذى لا يعمل منذ 17 سنه لوضعه الصحى بسبب زرعه كلية .كيف يتم استخراج زكاة الفطر فى حالتى، وهل أدفع عنه ايضا كفارة افطاره برمضان . 2-اقترضت من البنك منذ سنة مبلغ 10000دك لتغطية نفقات الدراسه والمعيشة واصبح رصيده الان 5000دك هل ادفع عليه زكاة مال . 3-أتولى بالنيبابه عن احد الرجال الافاضل ايجاد مصارف لزكاة ماله كل سنة ، وقد أخذت مبلغ بسيط من الزكاة لشراء دواء لزوجى وعلاج له دون معرفته حرصا على عدم الاحراج لانه لا يعرف بظروفى المادية ، فهل يجوز ذلك وفى حال عدم جواز ذلك هل ممكن أن اعيد المبلغ لمستحقين اخرين بالتقسيط نظرا لظروفى الماليه . 4- سؤالى الاخير ، هل يجوز أن اخذ من صدقات الرجل الكريم فى بعض الاحيان لشراء دواء او مصاريف اخرى لزوجى . وشكرا لكم ادامكم الله .


الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: فلا يلزمك أن تعيلي زوجك، وإنما إعالتك له من جنس الإحسان والمعاشرة بالمعروف، فإن أتممت هذا المعروف بأن أخرجت عنه صدقة الفطر وفدية إفطاره بسبب ظروفه الصحية فذلك مزيد من الإحسان والخير، ونحن من جانبنا نوصيك بذلك، ونرجو أن لا تحرمي أجره بإذن الله.

هذا ولا زكاة عليك فيما تبقي في يدك من القرض الذي دخلت فيه للإنفاق على نفسك وزوجك لان الصدقة تلزم الإنسام عن ماله الذي يملكه، وليس عن أموال الآخرين التي بيده، بل إنك جديرة بأن يبذل لك من أموال الزكاة ما تؤدين منه هذا الدين، ونسأل الله ن يبدل عسرك يسرا وأن يجعل لك من كربك فرجا ومخرجا.

وما أخذته من المال الذي وضع بيدك لإنفاقه في مصارف الزكاة الشرعية فلا حرج عليك ما دمت من المستحقين، وإن كان الأولى أن يتم ذلك بعلم صاحب المال صونا لعرضك من التهمة، ومثل هذا ينطبق على سؤالك الأخير، ونسأل الله لك المزيد من الورع والتقوى، وأن يفرغ عليك صبرا، وأن يفتح لك أبواب الخير على مصراعيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلى وأعلم