- AR (العربية) -
- EN (English)
| رقم الفتوى: | 77277 |
| عنوان الفتوى: | الفرق بين الكافر والمشرك، وحكم الزواج بالكتابيات |
| قسم: | العقيدة |
| مفتي: | د.صلاح الصاوي |
| تاريخ الفتوى: | 12/28/2008 |
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الجليل عندي استشكال أود من فضيلتكم توضيحه لي، بداية ما هو الفرق الدقيق بين المشرك والكافر؟ ومن ثم كيف نفهم قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ،...البقرة:221) وقوله تعالى: (اليوم أُحِل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب....المائدة:5) وكذلك قوله تعالى: (وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله .... اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو، سبحانه عما [يشركون] التوبة:30-31)؟ الأية الأولى تحرم الزواج بالمشركات والثانية تبيح والأخيرة تدرج اليهود والنصارى تحت بند المشركين. وعلى ضوء ذلك ما حكم الزواج بالكتابيات بالرغم وصف القرءان للكتابيين إجمالا بالمشركين؟ وجزاكم الله خيرا
الإجابة
بسم الله الرحمن الرحيم
