رقم الفتوى: 78387
عنوان الفتوى: النكاح الخلفي بين الازواج
قسم: العقيدة
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 03/29/2009

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا طلب فى كلية الشريعة الاسلامية واريد استفسار من حضرتكم لزيادة العلم بشي هناك كانت محاضرة بين الطلاب على الاستفسار عن هذه المادة وهي ان هناك انواع بين النكاح الخلفي بين الرجل والمراء وهو انه يوجد نكاح خلفي يقوم الرجل بوضع صلبه داخل فتحة الشرج للمراء وهذا حرام شرعا ولكن هناك مبيحات للهذا الشي وهو اذا كان الرجل سيقع الزينة والله اعلم ام الطريقة الاخري وهي وضع الرجل صلبة بين الفخذين للمراءة بدون فتح الشرجي للمراءة وهذا حلال مدام لم يقم بفتح الشرج له والله اعلم اريد راي سيداتكم للعلم بشي واذا يوجد هناك احديث او مذهب تتكلم عن هذا الشئ امدادي به والسلام عليكم

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن إتيان المراة في دبرها من الكبائر، قال تعالى (( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين )) .224 البقرة ، ولفظ الحرث يفيد أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج الذي هو القُبل خاصة إذ هو مزرع الذرّية ، فقد شبَّه ما يلقى في أرحامهن من النُّطف التي منها النسل بما يلقى في الأرض من البذور التي منها النَّبْت يجامع أن كل واحد منهما مادة لما يحصل منه ، وقوله ((أنى شئتم )) أيْ : من أيِّ جهة شئتم : من الأمام أو من الخلف سواء أكانت باركة أم مستلقية أم مضطجعة إذا كان في موضع الحرْث  أي الفرج وموضع خروج الولد،  وقال صلى الله عليه وسلم(من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد، وصححه الألباني، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: (أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة) رواه الترمذي وأحمد، وصححه الألباني، ولكن المحرم من ذلك هو الإيلاج، أما إمرار الذكر على الدبر أو وضعه بين الإليتين بغير إيلاج فليس هو نكاح الدبر الذي ورد فيه هذا الوعيد، ومثل ذلك وضع الذكر بين الفخذين فإنه باق على أصل الحل، لان الأصل هو حل استمتاع الرجل بأهله، لا يستثنى من ذلك إلا الدبر والحيضة كما قال صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم