- AR (العربية) -
- EN (English)
| رقم الفتوى: | 78648 |
| عنوان الفتوى: | التامين على السيارات |
| قسم: | المعاملات المالية |
| مفتي: | د.صلاح الصاوي |
| تاريخ الفتوى: | 04/24/2009 |
السؤال
ماهو حكم الشرع في عقد تامين السيارة
الإجابة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن عقود التأمين التجارية عقود فاسدة لما تتضمنه من الغرر الفاحش، والربا في بعض الصور، فلا يباح منها إلا ما تلزم به القوانين، وما تدعو إليه الحاجة الظاهرة، أما عقود التأمين التكافلية الإسلامية فهي عقود مشروعة لقيامها على الكفالة والتبرع، والله تعالى أعلى وأعلم
