رقم الفتوى: 78648
عنوان الفتوى: التامين على السيارات
قسم: المعاملات المالية
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 04/24/2009

السؤال
ماهو حكم الشرع في عقد تامين السيارة

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن عقود التأمين التجارية عقود فاسدة لما تتضمنه من الغرر الفاحش، والربا في بعض الصور، فلا يباح منها إلا ما تلزم به القوانين، وما تدعو إليه الحاجة الظاهرة، أما عقود التأمين التكافلية الإسلامية فهي عقود مشروعة لقيامها على الكفالة والتبرع، والله تعالى أعلى وأعلم