- AR (العربية) -
- EN (English)
| رقم الفتوى: | 78904 |
| عنوان الفتوى: | اخفاء زواج الرجل من ثانيه |
| قسم: | الأسرة والأحوال الشخصية |
| مفتي: | د.صلاح الصاوي |
| تاريخ الفتوى: | 05/19/2009 |
السؤال
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسوله ومن والاه هل هناك دليل قوي و بلا خلاف علي اباحه اخفاء زواج الرجل من ثانيه علي الزوجه الاولي؟ اليس ذلك مخالف لشرط اعلان النكاح؟ وهل هذا من العدل للزوجه و الاطفال؟ الا ينطوي ذلك علي الغش وهل هذا من الشهامه و الرجوله؟ المشاكل الناتجه عن هذا التهرب لا تخفي وان كان هناك دليل علي الاباحه فهل هي اباحه مطلقه؟
الإجابة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه ومن والاه، أما بعد: فإننا نقدر هذه المشاعر الدافقة التي حملتها هذه التساؤلات، ونقرر ان إعلام الزوجة الأولى بالنكاح من ثانية يعتبر من قبيل حسن العشرة التي تعبد الله بها الرجل في علاقته بأهله، ولكنها ليست شرطا في صحة النكاح، لأن من لا يلزم إذنه لا يلزم علمه، أما الإعلان فهو قضية نسبية، وقد علم الشهود، وعلم من أخبروا بذلك من أهله وأصدقائه، ولا يشترط لصحة عقد النكاح هذا الإعلان المطلق الذي يتوهمه شرطا كثير من الناس، مرة أخرى نؤكد أن أعلام الزوجة الأولى من قبيل حسن العشرة وليس من قبيل شروط صحة النكاح، والله تعالى أعلى وأعلم
