- AR (العربية) -
- EN (English)
رقم الفتوى: | 78921 |
عنوان الفتوى: | هل ادفع زكاة الذهب اللي عندي |
قسم: | الزكاة |
مفتي: | د.صلاح الصاوي |
تاريخ الفتوى: | 05/20/2009 |
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فقد اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي، فمنهم من أوجبها وهم الاحناف ومن تابعهم، ومنهم من لم يوجبها وهم الجمهور، وقول الأحناف أحوط، لظواهر الادلة التي توجب ذلك، والتي نذكر منها:
حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ؟ فَقُلْتُ : صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ ؟ قُلْتُ : لا . قَالَ : هُوَ حَسْبُكِ مِنْ النَّارِ . رواه أبو داود (155) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
و (الفتخات) خواتيم كبار . و (الوَرِق) الفضة .
حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا ، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ (إسورتان) غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا : أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ؟ قَالَتْ : لا . قَالَ : أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَ : فَخَلَعَتْهُمَا ، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَتْ : هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ . رواه أبو داود (1563) والنسائي (2479) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.
ولا تجب الزكاة في الحلي إلا إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، فمن وقت اكتمال النصاب يبدأ حساب الحول، والنصاب عشرون دينارا وهي تساوي 85 جراما من الذهب الخالص، والقدر الواحب إخراجه ربع العشر، وعلى هذا فلا زكاة عليك قبل بلوغ النصاب، ومن يوم بلوغ النصاب يلزمك إخراج الزكاة سنويا كلما مر عليك حول قمري، ومقدارالواجب ربع العشر، زادك الله حرصا وتوفيقا، والله تعالى أعلى وأعلم