- AR (العربية) -
- EN (English)
رقم الفتوى: | 78967 |
عنوان الفتوى: | قتل الحشرات |
قسم: | متنوعات |
مفتي: | د.صلاح الصاوي |
تاريخ الفتوى: | 05/24/2009 |
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه ومن والاه، أما بعد: فلا حرج في قتل المؤذي من هذه الحشرات بما تيسر من أنواع المبيدات. لقول النبي صلى الله عليه وسلم : خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور وجاء في الحديث الآخر الصحيح ذكر الحية، وهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على شرعية قتل هذه الأشياء المذكورة وما في معناها من المؤذيات كالنمل والصراصير والبعوض والذباب والسباع دفعا لأذاها، أما إذا كان النمل لا يؤذي فإنه لا يقتل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، وذلك إذا لم يؤذ شيء منها، أما إذا حصل منه أذى فإنه يلحق بالخمس المذكورة في الحديث، ولكن لا يحرق بالنار لما ورد من النهي عن ذلك . والله تعالى أعلى وأعلم .