رقم الفتوى: 79064
عنوان الفتوى: دفع الضرائب في دولة تحارب بعض دول الاسلام
قسم: العقيدة
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 06/01/2009

السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته لي قريب مصري يعيش عندكم في الولايات المتحدة ... هنا في مصر هناك من يخطؤه و يقول بجواز معاداته لأنه يدفع الضرائب للحكومة الامريكية التي تستخدم هذه النقود في الحرب في العراق و افغانستان و مساعدة إسرائيل ... أريد معرفة الحكم و الرد منكم فليس هناك أقدر منكم على الفتوى في هذا و انتم من أهل البلاد و جزاكم الله خيراً

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن الإقامة خارج بلاد الإسلام يختلف حكمها من فرد إلى آخر بحسب ظروف المقيم وما احاط به من ملابسات، فمن كان قادرا على إظهار دينه وآمنا من الفتنة فيه فلا حرج عليه أن يقيم حيث شاء، فإن البلاد بلاد الله والعباد عباد الله وحيثما أصبت خيرا فأقم، على أن تكون له في هذه الإقامة نية صالحة من طلب علم او تحصيل رزق، أو فرار بدين، ونحوه، أما من كان عاجزا عن إظهار دينه أو خشي من الفتنة فيه فلا تحل له هذه الإقامة، وأما الضرائب فإن الأصل فيها أنها تعود في صورة خدمات إلى دافعي الضرائب، وما ينفق منها في الفساد فإنه من جنس تزاحم المصالح والمفاسد، وتداخل المنافع والمضار في أزمنة الفتن، ولا يكاد يخلو منه عمل، والعبرة في هذا وأمثاله إنما تكون لما غلب، أو ما كان يقصد أصالة، أما التابع أو القليل النادر فأرجو أن يكون مما يغتفر، نظرا لما يقابله من مصالح راجحة، والله تعالى أعلى وأعلم