- AR (العربية) -
- EN (English)
| رقم الفتوى: | 79181 |
| عنوان الفتوى: | زكاة الارث |
| قسم: | المعاملات المالية |
| مفتي: | د.صلاح الصاوي |
| تاريخ الفتوى: | 06/14/2009 |
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه إذا مات الميت انتقلت ملكية أمواله إلى ورثته، فمن ورث منهم مالا فقد دخل في ملكه وتلزمه زكاته إن كان مالا زكويا، وبالنسبة للارض يختلف أمر زكاتها باختلاف نوعها والغاية منها، فإن كانت أرضا زراعية وتم استزراعها فعلا فإنه يزكى الخارج منها زكاة الزروع والثمار، ومقدارها نصف العشر إن كانت الأرض تسقى بمؤنة، والعشر إن كانت تسقى بغير مؤنة، كما يسقى بماء السماء أو يشرب بعروقه، وإن كانت أرضا سكنية وقد تملكها وفي نيته أن يبني عليها لنفسه أو لاحد من أهله دارا للسكنى فلا زكاة عليه فيها، لأنه لا زكاة فيما يتخذ للقنية، وإن خصصها للاتجار فإنه يزكيها من تاريخ تخصيصها للاستثمار، ومقدار زكاتها ربع العشر، وتزكى سنويا عند الجمهور، أو عند بيعها مرة واحدة عند المالكية، بناء على تفرقتهم بين التاجر المدير والتاجر المحتكر، فالتاجر المدير وهو الذي يبيع بسعر يومه ولا ينتظر حوالة الأسواق يزكي سنويا، والتاجر المحتكر وهو الذي ينتظر حوالة الأسواق يزكي عند البيع مرة واحدة وإن بقيت السلعة عنده أعواما عديدة، ورأي الماليكة هو الأرفق، ورأي الجمهور أحوط، والله تعالى أعلى وأعلم
