- AR (العربية) -
- EN (English)
| رقم الفتوى: | 79335 |
| عنوان الفتوى: | الزكات |
| قسم: | الزكاة |
| مفتي: | د.صلاح الصاوي |
| تاريخ الفتوى: | 07/05/2009 |
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم و أما بعد: أريد أن اسأل فضيلتكم عن موضوع يتعلق بالزكاة إذ أقرضت كل ما أملك من المال لشخص واتفقنا على انه يقوم بتسديد المبلغ شهريا كون هذا الشخص لا يملك إلا راتبه ولقد ارجع لي منه جزء (بلغ النصاب) ولم يمر عليه الحول بعد. فالسؤال المطروح الآن هل أزكي هذه السنة من هذا الجزء من المال؟ أفيدوني جزآكم الله خيرا
الإجابة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: فإن القاعدة في زكاة الديون أنها تزكى سنويا إذا كان المدين غنيا مقرا فإن كان معسرا أو جاحدا فلا تلزمك زكاتها إلا إذا قبضتها، وتزكيها عن عام واحد وإن بقيت عند المدين أعواما عديدة، والله تعالى أعلى وأعلم
