رقم الفتوى: 79388
عنوان الفتوى: سائق تكسي
قسم: الوظائف والأعمال
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 07/11/2009

السؤال
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته هل يجوز سياقة سيارة اجرة في الغرب هنا، مع ان السائق قد يضطر لحمل اشخاص يحملون الخمر او صناديق خمر معهم في السيارة ، كذلك لا تخلو من فتنة البنات العري ؟ ما رأيكم ،و هل هذا العمل حرام ؟ و بارك الله فيكم

الإجابة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: فلقد بحث المؤتمر الخامس لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد بالمنامة بالبحرين هذه القضية فيما بحث من الحرف والأعمال والوظائف خارج ديار الإسلام وانتهى فيها إلى القرار التالي: القرار الحادي عشر: العمل في مجال قيادة سيارات الأجرة عندما يكون في محمول الراكب أو على بدنه شيء من المحرمات • لا يجوز للسائق التعاقد على نقل المحرمات كالخمر والخنزير ونحوه، لما ورد في الخمر من لعن حاملها، ولما تقرر في الشريعة عامة من أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم الإعانة المباشرة أو المقصودة على تداوله. • إذا جرى التعاقد على نقل الراكب فإنه يغتفر ما يكون في محموله أو على بدنه من المحرمات، لان العقد لم يرد ابتداء عليها وإنما ورد على نقل الركاب وهو في ذاته عمل مشروع ما لم يعلن الراكب عن قصد محرم. • يكره للسائق التردد على الأماكن التي تشيع فيها الفاحشة والرذيلة، وتشتد الكراهية في الأوقات التي يكثر فيها التردد على هذه الأماكن وتحمله إلى التعامل مع أصحابها، وفي غيرها متسع لعمله وبناء على هذا القرار فلا حرج عليك فيما يكون بصحبة الراكب من المحرمات ما دام التعاقد لم يقع عليها ابتداء وإنما وقع على نقل الراكب نفسه، مع ملاحظة تجنب الإعانة في نقل ما يحمله من متاع محرم، وإنما يترك له مباشرة ذلك بنفسه، والله تعالى أعلى وأعلم