رقم الفتوى: 79858
عنوان الفتوى: ماهو سن البلوغ بالنسبة للذكر و الأنثى
قسم: متنوعات
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 09/03/2009

السؤال
السلام عليكم عندي سؤال بالنسبة لسن البلوغ،ماهو سن البلوغ بالنسبة للذكر و الأنثى؟و متى يجب عليهما أداء الصلاة؟جزاكم الله خيرا والسلام عليكم0

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن من علامات البلوغ

الاحتلام، والإنبات، والحيض، وبلوغ السن، والاحتلام مشترك بين الذكر والأنثى، وهو علامة من علامات البلوغ، لقوله تعالى: "وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم"، وقوله تعالى: "حتى إذا بلغوا النكاح" أي الحلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" والإنبات من علامات البلوغ ويقصد به إنبات شعر العانة، وهو مشترك كذلك بين الذكر والأنثى، ودليله ما رواه أحمد في مسنده إلى عطية القرظي قال: "عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي". وفي ثبوت البلوغ به أقوال ومذاهب مختلفة لأهل العلم، ولكن هذا الذي ذكرته هو مذهب الحنابلة ورواية عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وقول للمالكية والشافعية.

وأما بلوغ السن، فهو من علامات البلوغ التي اختلف فيها أهل العلم اختلافاً كبيرا، ولعل أرجح الأقوال في ذلك ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، واختاره ابن وهب من المالكية وأبو يوسف ومحمد من الحنفية، وهو رواية عن أبي حنيفة، من أنه خمسة  عشر عاما، وهو الراجح لقول ابن عمر رضي الله عنه: "عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني" ولقول نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما كذلك: "قدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير؛ فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال".

أما الصلاة فقد قال صلى الله عليه وسلم [ علموا أولادكم الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر ] ولكن الإثم والمحاسبة الأخروية إنما تكون عند البلوغ لحديث رفع القلم عن ثلاث، ومنها [وعن الصبي حتى يبلغ ] زادك الله فقها وبصيرة، والله تعالى أعلى وأعلم