- AR (العربية) -
- EN (English)
رقم الفتوى: | 81266 |
عنوان الفتوى: | امرار صندوق للتبرعات أثناء جلسة الاستراحة في خطبة الجمعة |
قسم: | الصلاة |
مفتي: | د.صلاح الصاوي |
تاريخ الفتوى: | 04/06/2010 |
السلام عليكم هل يجوز لإدارة المسجد امرار صندوق للتبرعات أثناء جلسة الاستراحة في خطبة الجمعة علما أن هذا الاجراء يضاعف مجموع التبرعات مقارنة بما يجمع اذا اكتفي بالوقوف علي الأبواب بعد انتهاء الصلاة. جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: فلعل اقرب ما يمكن أن تخرج هذه المسألة عليه هو حكم الكلام ما بين الخطبتين، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة اقوال: أرجحها جواز ذلك، وبهذا قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وهو قول للشافعية، والوجه الصحيح عند الحنابلة، ومن أدلتهم على ذلك:
· حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشهور: { إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت } وهو حديث متفق عليه، ووجه الدلالة منه: أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المتكلم حال خطبة الإمام باللغو، وهذا لا ينطبق على حال جلوسه - أي الإمام - بين الخطبتين؛ لأنه لا يخطب، فيباح.
· أن الإمام بين الخطبتين غير خاطب ولا متكلم، فيباح الكلام، أشبه ما قبل الخطبة وما بعدها
· ضعف ما استدل به المانعون، حيث قالوا إن الجلوس بين الخطبتين سكوت يسير في أثناء الخطبتين، فلا يجوز الكلام فيه، أشبه السكوت للتنفس، ولا يخفى أن هذا قياس مع الفارق، فالسكوت للتنفس أقل من السكوت بين الخطبتين في العادة، وليس فيه جلوس، وهو عارض لا يعلم به الحاضر إلا بعد فوات أكثره أو جميعه، بخلاف السكوت بين الخطبتين، فلا يصح القياس.
· وإذا صح الاشتغال بالكلام صح الاشتغال بما هو نافع ومفيد كحث الناس على التبرع للمساجد ونحوه، لا سيما أن هذا هو الطريق الوحيد لدعم المساجد وغيرها من المؤسسات الإسلامية في الغرب، مع ملاحظة أن لا يتخذ ذلك سنة دائمة مضطردة لما في اضطراده من التشبه بأهل الكتاب من ناحية، أو استحداث شريعة لم يأذن بها الله من ناحية أخرى، والله تعالى أعلى وأعلم