• AR (العربية)
رقم الفتوى: 81440
عنوان الفتوى: ما الحكم في إستخدام التصميم الجرافيك في الدعوة إلى الله تعالى
قسم: الدعوة
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 05/08/2010

السؤال


‎السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


‎كنت أدير موقع البطاقة للبطاقات الإسلامية .. وهو موقع يحتوي على بطاقات اسلامية تحتوي على آيات كريمة واحاديث صحيحة مثل هذه


http://www.tlb3lm.com/ommoslim/m/2.jpg


‎وهذه


http://www.tlb3lm.com/ommoslim/m/1.jpg


‎وقد كان للموقع قبولا كبيرا ووصل في ترتيبه على المواقع الإسلامية إلى الثامن ‎ثم بعدها وقفت على فتوى تبدّع هذا العمل لشيخين كبيرين ‎الأولى


http://www.al-sunna.net/articles/file.php?id=2917


‎الثانية


http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=71941


‎و


http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=68997


‎فقمت بإلغاء الموقع بعد هذه الفتاوى ‎بعدها قمت بعمل موقع جديد باسم الورقة الدعوية ‎يحتوى على ورقات دعوية مقاس الورقة العادية يستطيع كل مستخدم أن يطبعها عبر الطابعة المنزلية ‎وينشرها ويوزعها من باب بلغوا عني ولو آية .. تحتوي على ‎آيات .. مثل


http://www.alwaraqa.com/waraqat/07ebadat/001/ebadat0039.jpg


‎أحاديث .. مثل


http://www.alwaraqa.com/waraqat/07ebadat/001/ebadat0005.jpg


‎فتاوى .. مثل


http://www.alwaraqa.com/waraqat/07ebadat/001/ebadat0026.jpg


‎أحكام فقهية .. مثل


http://www.alwaraqa.com/waraqat/16mar2a/001/mar2a0011.jpg


‎فأرسل لي أخ .. يخبرني بفتوى عدم مشرعية تعليق الآيات وان هذا الامر مخالف لهدي السلف


‎هل أستمر في هذا الموقع .. أم أوقفه هو الآخر ؟ وكيف استغل موهبة تصميم الجرافيك في الدعوة إلى الله تعالى ؟


‎جزاكم الله خيرا ‎ملحوظة ‎نرجو من الاخ المشرف طبع محتويات الروابط في الفتوى وعرضها على الشيخ


الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فقد عرض هذا الأمر على المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وانتهى فيه إلى جواز ذلك في إطار جملة من الضوابط تحفظ لكتاب الله هيبته، وتنآى به عن العبث والامتهان، وإليك نص هذا القرار تتميما للفائدة ونسأل الله لنا ولك التوفق والسداد

القرار الأول


بشأن موضوع

: 
استعمال الآيات القرآنية وما فيه ذكر 
للزينة وفي وسائل الاتصال الحديثة وبيعها

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد:


فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في 22-26 شوال 1428هـ، التي يوافقها 3-7 نوفمبر 2007م قد نظر في الاستفتاء الوارد لأمانة المجمع من شركة سابك حول حكم بيع آيات قرآنية على شكل ديكور.


وبعد أن استمع المجلس إلى الأبحاث المقدمة في الموضوع المسؤول عنه، والمناقشات المستفيضة في ذلك حوله، يؤكد على وجوب تعظيم كتاب الله واتباع هديه، والالتزام بمقاصده؛ فقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن ليكون موعظة وعبرة، وشفاء لما في الصدور، وليهتدي به الناس في عباداتهم ومعاملاتهم، ويطبقونه في جميع أمور حياتهم، ويتلونه حق تلاوته تدبراً وتذكراً، ويسترشدون به في جميع شؤونهم، ويأخذون أنفسهم بالعمل به في كل أحوالهم، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ" [يونس:57]، وقال سبحانه: "وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَاراً" [الإسراء:82]، وقال: قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمىً أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ" [فصلت: 44]، "كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ" [صّ:29]، ويؤكد المجلس أن على المسلمين أن يعرفوا لكتاب ربهم منزلته، ويقدروه قدره، ويجعلوا مقاصده نصب أعينهم، ويتخذوا منه ومن سنة النبي – صلى الله عليه وسلم – مناراً يهتدون بهما.


والمجلس إذ يذكر بهذا ليهيب بالمسلمين القيام بما يجب عليهم تجاه الآيات القرآنية من احترامها والمحافظة عليها من الامتهان والعبث ويقرر ما يلي:

أولاً: جواز كتابة الآيات القرآنية وزخرفتها، واستخدامها لمقصد مشروع كأن تكون وسائل إيضاح لتعلم القرآن وتعليمه، وللقراءة والتذكير والاتعاظ، وفق الضوابط الآتية:

 (1) أن تعامل اللوحات المكتوب فيها القرآن من حيث الصناعة والنقل معاملة طباعة المصحف، وهذا يوجب اتخاذ الإجراءات التي تضمن احترام الآيات المكتوبة، وصيانتها عن الامتهان.

 (2) عدم التهاون بألفاظ القرآن ومعانيه فلا تصرف عن مدلولها الشرعي، ولا تبتر عن سياقها.

 (3) أن لا تصنع بمواد نجسة أو يحرم استعمالها.

 (4) أن لا تدخل في باب العبث كتقطيع الحروف وإدخال بعض الكلمات في بعض، وأن لا يبالغ في زخرفتها بحيث تصعب قراءتها.

 (5) أن لا تجعل على صورة ذوات الأرواح كما لو جعلت اللوحة القرآنية على شكل إنسان، أو على شكل طائر أو حيوان؛ ونحو ذلك من الأشكال التي لا يليق وضعها قالباً لآيات القرآن الكريم.

 (6) أن لا تصنع للتعاويذ المبتدعة وسائر المعتقدات الباطلة، ولا للصناعات المبتذلة ولا لترويج البضائع وإغراء الناس بالشراء.

ثانياً: لا حرج في بيعها وشرائها بالضوابط السابق ذكرها وفق الراجح من أقوال العلماء في بيع المصحف وشرائه.

والله تعالى أعلى وأعلم

.