• AR (العربية)
رقم الفتوى: 81492
عنوان الفتوى: فتوى في الطلاق الشرعي في اوربا
قسم: الأسرة والأحوال الشخصية
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 05/18/2010

السؤال

السلام عليكم انا افاق فيصل مقيمه في السويد عمري 34 سنه ومهنتي طالبه في اللغه السويديه مشكلتي تطلقت من زوجي عن طريق المحكمه السويديه قبل سنه تقريبا وصدر قرار الحكم بطلاقي نهائيا منه قبل سنه ولكن زوجي لم يلفض كلمة الطلاق الشرعي في ذلك الحين وقبل شهر تقريبا اردت الزواج من احد اقاربي وتحدثنا مع احد الشيوخ الموجودين في مدينة لوند السويديه لكي يتمم لنا عقد الزواج الشرعي ولكنه طلب ان يسال طليقي ويستفسر منه هل هو طلقني بصوره شرعيه ام لا؟ واتصل بطليقي وحاوره فقال له طليقي انه لم يطلقني شرعيا وانه اجبر على الطلاق وهو لا يعترف بطلاق المحكمه السويديه فارشدني الشيخ الجليل ان اتصل بكم لتعينوني على حل قضيتي معه فليس من المعقول ان ابقى وقف ولا استطيع الزواج الا بموافقته وهو يريد ان يعرقل زواجي من قريبي انتقاما وضلما وتعرفون اننا في اوربا المغريات والفتن كثيره وانا انسانه محجبه واريد ان احافض على ديني واريد ان اتزوج على سنة الله ورسوله ارشدوني ماذا افعل علما ان لدي قرار المحكمه السويديه واستطع ان ابعثه لكم بالايميل وبتوقيعه وتوقيعي افتوني وجزاكم الله خير الجزء اختكم افاق


الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الطلاق المدني الذي تجريه المحاكم الوضعية خارج ديار الإسلام لا ينهي عقدة الزواج من الناحية الشرعية، إلا إذا وقع عليه الطرفان، أماإذا كان بناء على مطالبة من طرف واحد فإنه وإن أنهى العقدة القانونية للزواج إلاأنه لا ينهي العقدة الشرعية لهذا العقد، ولهذا فإنه يتعين السعي في هذه الحالة إلى الزوج والتماس الطلاق منه، فإن أبى فإن المركز الإسلامي يقوم مقام القضاء الشرعي خارج ديارالإسلام، وله أن يستدعي الزوج ليكلمه في طلاق زوجته، ويضرب له أجلا إن كان غائبا، فإن أبى فإن له أن يطلق عليه، وينبغي أن تشكل لذلك لجنة تتكون من عدد من الأئمة حتى يكون لقضائها قوة ومهابة في نفوس الجالية وعند أطراف الخصومة، وبالمناسبة فإن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قد ناقش هذا الأمر فيما ناقش من نوازل الجالية المسلمة خارج ديارالإسلام وانتهى فيه إلى هذا القرار الذي نورده لك بنصه تعميما للفائدة زادك الله حرصا وتوفيقا، والله تعالى أعلى وأعلم

سابعاً: مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم الأمريكية

-   الأصل أن الطلاق لمن أخذ بالساق، فهو تصرف قولي يناط بالزوج باعتباره الذي بيده عقدة النكاح، ثم للقاضي المسلم في الأحوال التي قررت فيها الشريعة ذلك كالتطليق للضرر أو الشقاق والنزاع أو الإعسار أو الغيبة أو السجن والأسر ونحوه.
-    إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا فلا حرج بعد ذلك في توثيقه أمام المحاكم الأمريكية لاقتصار دورها في هذه الحالة على مجرد التوثيق.
-   إذا تنازع الزوجان حول الطلاق فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه، بعد استيفاء الإجراءات القانونية التي تحول دون وقوع المراكز الإسلامية أو القائمين عليها تحت طائلة القانون.
-   اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية لإتمام الأمر من الناحية الشرعية.

ثامنا: مدى الاعتداد بالخلع أو التفريق للضرر الذي تجريه المراكز الإسلامية

-   إذا كان للقائم على المركز الإسلامي صفة المحكم سواء باتفاق الطرفين، أو لاصطلاح الجالية المسلمة عليه فإنه يعتد بما يجريه من التفريق بسبب الضرر أو الشقاق أو سوء العشرة أو لعدم النفقة أو الغيبة أو السجن أو ألأسر ونحوه بعد استيفاء الإجراءات القانونية التي تقيه من الوقوع تحت طائلة القانون.
-   وعلى المحكمين اتباع الخطوات الشرعية اللازمة في مثل هذه الحالات كالاستماع إلى طرفي الخصومة، وضرب أجل للغائب منهما، وتجنب التسرع في الحكم، وإقامة العدل بينهما ما أمكن.