• AR (العربية)
رقم الفتوى: 81855
عنوان الفتوى: هل يجب على الاخ الانفاق على اخته الكبرى المتزوجة التى لديها اولاد كبار يعملون و هى و زوجها يعملون
قسم: الأسرة والأحوال الشخصية
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 07/13/2010

السؤال

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته هل يجب على الاخ الانفاق على اخته الكبرى المتزوجة التى لديها اولاد كبار يعملون و هى و زوجها يعملون؟ و الانفاق هنا ليس بمعنى مصروف شهرى و لكنه اعطاءها بضعة الاف من الجنيهات كل فترة و ارسال اجهزة لاب توب لابناءها و ضرورة مشاركته فى زواج ابنتها التى هى نفسها تعمل. مع العلم ان هذا الشاب متزوج ولديه طفلان صغيران و ليس لديه شقة له و لاولاده. و هل من حق الاخت المتزوجة ان تطلب من اخيها ان يشاركها فى تربية اولادها والانفاق عليهم لمجرد ان يحصلوا على كماليات و مظهريات و ليست ضروريات الحياة؟ جزاكم الله خيرا


الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: فإن الأصل أن نفقة المرأة تجب على زوجها، وعلى أخيها صلتها وبرها بالمعروف، ولا تلزمه إعانتها في النفقة إلاإذا عالت وافتقدت حد الكفاية، ويكون الواجب في هذه الحالة موزعا عليه وعلى بقية الورثة، لأن من ترثه بعد الممات تشارك في الإنفاق عليه إن احتاج في حال الحياة! ولكن كأنني ألمس من طريقة السؤال تهميشا لجانب صلة الرحم والبر بذوي القربى، واعلم أيها الموفق أن ما تبذله لأختك من تطييب لخاطرها وصلة لرحمها مدخر لأولادك، وهو جزء من وثيقة تأمين ربانية ستجد بركتها ولو بعد حين! واعلم كذلك أن الصدقة وصلة الرحم تعمران الديار وتطيلان في الأعمار، وأن من أراد أن يبارك له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه! فلا تبخل على نفسك وولدك بهذه الوثيقة! بارك الله فيك وزادك حرصا وتوفيقا، والله تعالى أعلى وأعلم