• AR (العربية)
رقم الفتوى: 83230
عنوان الفتوى: هل يقع الطلاق اذا تم في المحاكم الأمريكية مع أن الزواج تم في الأردن والزوج لا يريد طلاق زوجته ولن يتلفظ به فقط لأنه يريد الزواج بأخرى للحصول على اوراق الاقامة والجنسية
قسم: الأسرة والأحوال الشخصية
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 12/03/2010

السؤال

سؤالي عن الطلاق هل يقع اذا تم في المحاكم الأمريكية مع أن الزواج تم في الأردن والزوج لا يريد طلاق زوجته ولن يتلفظ به فقط لأنه يريد الزواج بأخرى للحصول على اوراق الاقامة والجنسية وجزاكم الله خيرآ


الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن كتابة الطلاق من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، سواء أكان ذلك أمام القضاء الأمريكي أم القضاء العربي، ولكن يعتد عليك بهذا الطلاق في أحكام الظاهر، أما في باب الديانة فإذا لم ترده ولم تتلفظ به فإنه لا يحتسب عليك، أما الجانب القانوني فلا شأن لنا به فارجع فيه إلى أهل التخصص من رجال القانون، والله تعالى أعلى وأعلم