- AR (العربية)
رقم الفتوى: | 85428 |
عنوان الفتوى: | أفتى أحد الفقهاء بأن لفظ الطلاق بالعامية لا يقع لأن أحرف القاف أو الطاء لا تلفظ بشكل صحيح و بالتالي الطلاق لا يقع...هل هذا صحيح |
قسم: | الأسرة والأحوال الشخصية |
مفتي: | د.صلاح الصاوي |
تاريخ الفتوى: | 09/05/2011 |
سؤالي عن إذا كان الرجل يقرأ مقالآ على الإنترنت يتعلق بلفظ الطلاق باللهجة العامية حيث أفتى أحد الفقهاء بأن لفظ الطلاق بالعامية لا يقع لأن أحرف القاف أو الطاء لا تلفظ بشكل صحيح و بالتالي الطلاق لا يقع. المشكلة أن هذا الشخص المتزوج وبعد إنتهائه من قراءة المقال تلفظ بكلمة طالق عدة مرات ليجرب هل فعلآ اللفظ باللهجة السورية لا يعطي أحرف طالق حقها و خصوصآ حرف الطاء وربما لفظ القاف بشكل صحيح وليس بالهمزة ولربما سبق لفظة طالق لفظ أنتِ قبل أن ينتبه لما فعل. فهل يقع الطلاق علمآ أنه قصد لفظ الطلاق وهل يقع عدة مرات. ملاحظة: لم تكن الزوجة في غرفة المكتب لأنها كانت في البيت و حدث هذا في مكتب العمل ولم يكن هناك أحد مع الزوج ولم يخاطب أحدآ.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله صحبه ومن والاه، أما بعد: فلا يظهر وقوع الطلاق بما ذكرت، لتخلف القصد فإنه لم يتجه بنطقه هذا اللفظ إلى إيقاع الطلاق قط، وإنما إلى تجربة اللفظ أو طريقة النطق، ومثل هذا لا يقع به طلاق، كما لو قال الأعجمي لزوجته أنت طالق وهو لا يعلم معنى هذه الكلمة فلا يقع بهذا اللفظ طلاق، قال ابن قدامة في المغني: فإن قال الأعجمي لامرأته: أنت طالق ولا يفهم معناه لم تطلق، لأنه ليس بمختار للطلاق فلم يقع طلاقه كالمكره. انتهى.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن من لُقن لفظ الطلاق بالعجمية أو بالعكس فأوقعه وهولا يعرف معناه، فإنه لا يلزمه شيء ـ لا في الفتوى ولا في القضاء ـ لعدم القصد الذي هو ركن في الطلاق فإن فهم، فإنه يلزمه اتفاقا. انتهى
وفي قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام متحدثا عن هذا الموضوع: وإن قصد العربي بنطق شيء من هذه الكلم مع معرفته بمعانيها نفذ ذلك منه، فإن كان لا يعرف معانيها مثل أن قال العربي لزوجته أنت طالق للسنة، أو للبدعة وهو جاهل، بمعنى اللفظين، أو نطق بلفظ الخلع أو غيره أو الرجعة أو النكاح أوالإعتاق وهو لا يعرف معناه مع كونه عربيا، فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك إذ لا شعور له بمدلوله حتى يقصد إلى اللفظ الدال عليه، وكثيرا ما يخالع الجهال من الذين لا يعرفون مدلول اللفظ للخلع ويحكمون بصحته للجهل بهذه القاعدة. انتهى.
والفرق بينه وبين الهازل أن الهازل قصد إلى اللفظ وهو عالم بمعناه، مدرك أن هذا اللفظ يستعمل في الطلاق، ولكنه قصد به العبث، فرد الشارع عليه قصده وحاسبه بنقيضه عقوبة له على تلاعبه بهذا النيثاق الغليظ، أما صاحبناهذا فله مقصود صحيح وهو التعلم أو تحرير مناط الفتوى، فليس هذا من ذاك! والله تعالى أعلى وأعلم