- AR (العربية) -
- EN (English)
| رقم الفتوى: | 856 |
| عنوان الفتوى: | المساواة بين الرجل والمرأة |
| قسم: | المعاملات المالية |
| مفتي: | د.وليد بن ادريس المنيسى |
| تاريخ الفتوى: | 10/25/2005 |
السؤال
الرجاء أود معرفه معنى المساواه بين الرجل والمرأة في الاسلام لغةً وإصطلاحاً؟
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
فليس هناك آية أو حديث يأمر بالمساواة بين الرجل والمرأة ، وإنما جاء في الآيات والأحاديث الأمر بالعدل ، والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه الثابت له شرعا ، فكل من الرجل والمرأة عليه واجبات تجاه الطرف الآخر ، وله حقوق عليه ، والمرأة قد تكون بنتاً للرجل أو أماً أو أختاً أو زوجة أو عمة أو خالة أو غير ذلك ، وحقوقها تعرف من الشرع تبعا لصلة قرابتها أو علاقتها بالرجل ، والمطلوب كما ذكرنا هو إعطاء كل ذي حق حقه ، وليس المطلوب المساواة المطلقة بين الطرفين .
وبالله التوفيق
