رقم الفتوى: 856
عنوان الفتوى: المساواة بين الرجل والمرأة
قسم: المعاملات المالية
مفتي: د.وليد بن ادريس المنيسى
تاريخ الفتوى: 10/25/2005

السؤال
الرجاء أود معرفه معنى المساواه بين الرجل والمرأة في الاسلام لغةً وإصطلاحاً؟

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ،  وبعد :

فليس هناك آية أو حديث يأمر بالمساواة بين الرجل والمرأة ، وإنما جاء في الآيات والأحاديث الأمر بالعدل ، والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه الثابت له شرعا ، فكل من الرجل والمرأة عليه واجبات تجاه الطرف الآخر ، وله حقوق عليه ، والمرأة قد تكون بنتاً للرجل أو أماً أو أختاً أو زوجة أو عمة أو خالة أو غير ذلك ، وحقوقها تعرف من الشرع تبعا لصلة قرابتها أو علاقتها بالرجل ، والمطلوب كما ذكرنا هو إعطاء كل ذي حق حقه ، وليس المطلوب المساواة المطلقة بين الطرفين .

 

وبالله التوفيق