- AR (العربية)
رقم الفتوى: | 85722 |
عنوان الفتوى: | الطلاق بالقانون الأمريكي |
قسم: | الأسرة والأحوال الشخصية |
مفتي: | د.صلاح الصاوي |
تاريخ الفتوى: | 10/21/2011 |
يا اخوان اريد مساعدة عاجلة جزاكم الله خيرا. لي أخت تزوجت في الأردن قبل 8 سنوات زواجا شرعيا من شاب يعيش في أمريكا. أحضرها معه لأمريكا و أصبحت اختي تحمل الجنسية الأمريكيه و انجبو طفلا. كلاهما الآن متفقون على الطلاق. في هذه الحالة: 1- لمن تكون كفالة الولد (5 سنوات) حسب ما يقرره الشرع؟ 2- ما هي الحقوق الشرعية للزوجة (علما ان الطلاق المدني حسب ما فهمت يقسم ممتلكات الزوج بينهما , هل هذا جائز شرعا؟) بمعنى هل يجوز للزوجة ان تأخذ أكثر مما حدده الشرع اذا كان القانون يعطي اكثر ؟ 3- بعد اتمام اجراءات الطلاق المدني, كيف سيتم الطلاق الشرعي؟ هل يجب ان ترجع الى الأردن و يطلقها هناك اما محكمة شرعية كما تزوجها اساسا امام محكمة شرعية. أرجو الإفادة و جزاكم الله كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله صحبه ومن والاه، أما بعد: فإن الأصل في حضانة الولد في مثل هذا السن أنها للأم بالاتفاق، إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون خلاف ذلك، وللزوجة المطلقة مؤخر صداقها، ونفقة عدتها، ومتعة تقدر بحسب يسار الزوج أو إعساره، وهي هدية تقدم للزوجة المطلقة جبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق، وما تقرره القوانين من اقتسام الممتلكات بين الزوجين لا تجيزه الشريعة إلا إذا طابت بذلك نفس الزوج، وإذا انتهى الطلاق المدني أمام المحاكم الأمريكية وكان الزوج مقرا به فقد قضي الأمر، أما إذا كان معارضا في هذا الطلاق ولم يقر به وأبى أن يطلقها رفعت أمرها إلى القضاء الشرعي بالأردن لتطليقها، لأن الطلاق الأمريكي الذي لا يقر به الزوج يحل عقدة الزواج مدنيا فحسب، ويبقى النظر في حل عقدته شرعيا، وهذه إلى الزوج فغن أبى فإلى القضاء الشرعي، ولها أن تستغني بتطليق القضاء الشرعي في الأردن إذا لم تكن لها حاجة إلى الطلاق المدني في أمريكا، والله تعالى أعلى وأعلم