• AR (العربية)
رقم الفتوى: 85890
عنوان الفتوى: التبني
قسم: الأسرة والأحوال الشخصية
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 11/13/2011

السؤال

السلام عليكم... أنا اتبنت ولد عمره 5 شهور و أهله لبنانيون و ماتو في حادث ولكن المكان إلي إتبنيتو منه ما كان عندهم معلومات عن العائلة... فسجلته أنا و زوجي تحت إسم زوجي وأخرجت له شهادة ميلاد في إسم زوجي وعائلته... وعلمته وربيته حتى كبر... وبعد ذلك زوجته و زوجته لا تدري أنه ليس ابننا... و طبعاً أنا و زوجي لن ننجب أي أطفال فأنا ما رضعته... الأن سؤالي هو هل يجوز لي الإنكشاف أمامه من دون حجاب وأن أقبله... وهل يجوز أن أورثه وإني أضعه تحت إسم العائلة ولا أقل له و لزوجته أنه ليس ابني؟


الإجابة

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله صحبه ومن والاه، أما بعد: فجزاك الله خيرا على كفالتك، له وأرجو أن لا تحرمي أجر كفالة اليتيم التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسل بقوله أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، ولكنك أخطأت بتسجيله تحت اسم زوجك، واستخراج شهادة ميلاد له باسم زوجك وعائلته فإن هذا لا يحل، لأن التبني كان من عادات الجاهلية، وقد أبطلته الشريعة في قوله تعالى [ وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم والله غفور رحيم] وبالتالي لا يزال أجنبيا فلا يحل لك تقبيله ولا التكشف أمامه، وليس له نصيب في الميراث، ولكن يمكنك أن توصي لما بما تشائين في حدود الثلث، وينبغي التلطف في إبلاغه وزوجته بحقيقة وضعه، والله المستعان، ونسأل الله لكم السداد والرشاد، والله تعالى أعلى وأعلم