- AR (العربية)
رقم الفتوى: | 86339 |
عنوان الفتوى: | اغتسال الطهاره مع وجود لصقه منع الحمل |
قسم: | الطهارة |
مفتي: | د.صلاح الصاوي |
تاريخ الفتوى: | 01/17/2012 |
لقد بدات باستعمال لصقه منع الحمل وهي لصقه مثل لصقه الجروح مربعه 4*4سم تقريبا توضع على الكتف ذالك لتنظيم الدوره الشهريه والهرمونات في الجسم علما بانه يوجد عندي اضرابات وعدم انتظام في كلاهما ويمنع ازالتها فقط كل اسبوع مره للتغير بلصقه جديده فهل يجوز اغتسال الطهاره في خلال الاسبوع علما باني اضعها على طهاره فما الحكم فيها افيدوني جزاكم الله خيرا وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن لصقة وضع الحمل تاخذ حكم الجبيرة، فلا يشترط أن توضع على طهارة، ولا تشترط لها مدة، ولكن ينبغي أن يكون استعمالها من الأساس مشروعا، كما لو كان مرد الرغبة في تأخير الحمل إلى مصلحة شرعية معتبرة وليس إلى الخوف من العيلة كما كان عهليه أهل الجاهلية الأولى، ولم يكن استعمالها مضرا بالمرأة، وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين برئاسة مفتي المملكة عبد العزيز آل الشيخ حول هذه المسألة فأجابت بما يلي:
إذا كانت هذه اللصقات لا يترتب على استعمالها ضرر على المرأة فلا حرج في استعمالها إذا كان سبب تنظيم الحمل مشروعا ككون المرأة لا تلد ولادة طبيعية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخير الحمل لمدة معينة لمصلحة معتبرة يراها الزوجان، أما إذا كان منع الحمل لخوف الفقر والحاجة فهذا لا يجوز وهو شبيه بعمل أهل الجاهلية الأولى، قال الله تعالى: (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا).
وإذا وضعتها المرأة وهي محتاجة لها فإنها تمسح عليها إذا أرادت الطهارة سواء من الحدث الأصغر إذا كانت في أعضاء الوضوء أو الأكبر، ولا يشترط للمسح عليها مدة، كما لا يشترط لوضعها ابتداءً أن تكون على طهارة؛ لأن حكم هذه اللصقات حكم الجبيرة. وبالله التوفيق.
والله تعالى أعلى وأعلم