• AR (العربية)
رقم الفتوى: 86637
عنوان الفتوى: مهر المثل
قسم: مسائل الأقليات المسلمة
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 03/26/2012

السؤال

السلام عليكم رجل تزوج بالمحكمة الامريكية بدون حضور شهود مسلمين. و أعطى مهراً لزوجته و لكنه أعاد العقد عليها بطريقة شرعية بحضور الولي و شهود عدول فهل عليه الان إعطائها مهراً جديداً ؟ و ماذا حكم المهر المدفوع في النكاح الفاسد؟ و كيف نعرف مهر المثل في أمريكا خاصة إذا كانت المراءة كتابية لانه لا يدفع مهر لمثيلاتها من النساء


الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: فإن مرد المهر إلى التراضي، وما ترضى به الزوجة أو وليها من كل متقوم مباح يصلح أن يكون مهرا، قل أم كثر، أما مهر المثل فيلجا إليه عند الخصومات والمنازاعات، فليبذل لزوجته ما تطيب به نفسها، أما حول معيار تحديد مهر المثل فإنه يصار في تحديد ذلك إلى مثيلات المرأة من أرحامها أو من عصباتها، فإن لم تكن عادة القوم بذل المهور فإنه ينظر إلى جانب الرجل ومثيلات زوجته من نساء قومه وعشيرته، والله تعالى أعلى وأعلم