• AR (العربية)
رقم الفتوى: 86845
عنوان الفتوى: سؤال عن طبيعة العمل
قسم: الوظائف والأعمال
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 05/09/2012

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى الشيخ صلاح الصاوي المحترم انا كنت قد سئلتك عن طبيعة عملي هل هو جائز ام لا الا وهو العمل في مجمع للسكان ومن ضمن متطلبات العمل انه ايصال البقالة اقصد مايشترونه ومن ضمن مايشترونه هو الخمر واجبتني بانه غير جائز العمل هناك وعليك البحث عن غيره ولكن هناك شيء لم اوضحه لك الا وهو انه مسؤلي مسلم ويسمح لي بالصلاة كل الاوقات وخصوصا يوم الجمعة والحمد لله وعندي سؤال ثاني الا وهو بخصوص قرض الدراسة هل هو جائز ام لا وبارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الإجابة

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فقد لعن في الخمر عشرة من بينهم ( حاملها والمحمولة إليه ) وعلى هذا فلا يصح العمل في متجر يحملك على نقل الخمر إلا تحت مطارق الضرورة التي تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها، ويتم التحول عنه عند أول القدرة على ذلك، أماالقروض الطلابية فقد صدر قرار عن مجمع فقهاء الشريعة بامريكا في هذا الامر أرفقه لك بنصه تتميما لللفائدة ومنه يعلم الجواب،

·       الأصل هو تحريم القروض الربوية سواء أكانت قروضا للطلاب أم لغيرهم، لدخولها في الربا الجلي الذي أجمع أهل العلم سلفا وخلفا على تحريمه، وينبغي استفراغ الوسع في طلب البدائل المشروعة قبل القفز إلى التعلل بالضرورات والحاجات. * وفي عالم الجامعات في الغرب توجد منح دراسية للنابغين، ولغير القادرين، بالإضافة إلى فرص عمل جزئية تمكن من الجمع بين الدراسة والعمل، وتقي من الوقوع في هذه القروض، كما قد توجد قروض حسنة تتكفل الدولة بدفع فوائدها إذا تمكن الطالب من سداد كل ما عليه خلال ستّة أشهرٍ من تخرجه،أو منح من بعض الشركات والهيئات مقابل عقود للعمل معها بعد التخرج، فينبغي استفراغ الوسع في ذلك كله.

·       إذا انعدمت كل هذه، البدائل، وتعينت القروض الربوية سبيلا وحيدا لتيسير التعليم الجامعي دواما أو ابتداء، أو سبيلا لتأمين حاجة الجاليات المسلمة مما لا غنى عنه من الحرف والصناعات، عد ذلك ضرورة ترفع إثم الربا وإن بقي حكم التحريم، شريطة أن يكون المضطر غير باغ ولا عاد، وذلك بأن تقدر الضرورة بقدرها، مع دوام الحرص على التماس البدائل المشروعة، والخروج من هذه القروض الربوية عند أول القدرة على ذلك تخفيفا للفائدة الربوية ما أمكن، ونؤكد على ضرورة الرجوع إلى أهل الفتوى في تقدير هذه الحاجات والضرورات، وأنه لا ينبغي لأحد أن يعول على نفسه في ذلك، أو أن يقيس حاجاته على حاجات الآخرين.

والله تعالى أعلى وأعلم