- AR (العربية)
رقم الفتوى: | 86856 |
عنوان الفتوى: | حادث مفتعل لأخذ أموال من التأمينات |
قسم: | الآداب والأخلاق |
مفتي: | د.صلاح الصاوي |
تاريخ الفتوى: | 05/13/2012 |
السلام عليكم تعلمون أن نظام التأمين في الولايات المتحدة صارم وقاسي واضطراري في كثير من الأحيان انا عندي متجر وأقوم بالتأمين على المتجر وعلي السيارة الخاصة.. هل يجوز أن أقوم بافتعال حادث في المتجر لرفع قضية على شركة التأمين وأخذ تعويض مع العلم أن السيارة التي أستخدمها مؤمن عليها هي الأخرى بمعنى أصح، كل التكلفة سوف تقوم بها شركات تأمين، غير أن الحادث مفتعل
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن الأصل في عقود التأمين التجاري الفساد، نظرا لما تشتمل عليه من الغرر والربا وغير ذلك من أسباب فساد العقود، ولكن يرخص فيما تلزم به القوانين، وما تشتد الحاجة إليه في بعض المهن والأعمال التي يسبب ترك التأمين فيها أضرارا فاحشة لا سبيل إلى تحملها، أما الإتلاف المتعمد للمال بغية الحصول على مبلغ التأمين فقد عجبت من سؤالك عنه ابتداء! متى كان الإقدام على إتلاف الأموال مشروعا لكي تثري من أموال الآخرين؟ إن الإقدام على الإتلاف العمدي للمال يتضمن جملة من المخالفات: منها أن إتلاف المال في ذاته لا يشرع، ومنها أن الإضرار بالآخرين لا يشرع، فلا ضرر ولا ضرار، ومنها ما يتضمنه هذا الفعل من الإخلال بمقتضيات عقد الأمان الذي يربطنا بهذه المجتمعات، وهو عقد على البر والقسط والسلامة من الأذى، فنسأل الله أن يجنبك هذا العمل، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، والله تعالى أعلى وأعلم