• AR (العربية)
رقم الفتوى: 87363
عنوان الفتوى: ام الزوجه
قسم: الأسرة والأحوال الشخصية
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 08/26/2012

السؤال

ما حكم الشرع في عيش ام الزوجه مع ابنتها المتزوجه و زوجها علما بان لها ولد متزوج ؟


الإجابة

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن الأصل أن لكل من الزوجين الحق في أن يستمتع بالخصوصية في بيت الزوجية، إلا إذا اقتضت الضرورة بالنسبة لأحد الأبوين خلاف ذلك، فقد جاء في وثقة مجمع فقهاء الشريعة للأحوال الشخصية ما يلي

·      لا يجوز لأي من الزوجين أن يسكن مع زوجه في بيت الزوجية أحدا من أقاربه وإن كان مكلفا بالإنفاق عليه، إلا إذا كان ذلك عن تراض منهما وتشاور، أو كان السكنى لأحد الأقارب ضرورية كالأبوين، محافظة على حقهما في الخصوصية في بيت الزوجية.

وإذا وجدت هذه الضرورة فلا شك أن الولد أولى بأمه من زوج ابنتها، إلا إذا اقترضت ضرورات عملية خلاف ذلك، فأتمروا بينكم بمعروف، واجتهدوا في الوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف، وتحقق مصالح الجميع، ونسأل الله أن يأخذ بنواصيكم إلى ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم