• AR (العربية)
رقم الفتوى: 87461
عنوان الفتوى: تم اتفاق بيني وبين زوجي اني اتنازل عن موخري مقابل طلاقي
قسم: الأسرة والأحوال الشخصية
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 09/18/2012

السؤال

احترت وتلخبط عقلي بمساله اتمنى من جميعكم الرد عليها ارجوكم. تم اتفاق بيني وبين زوجي اني اتنازل عن موخري مقابل طلاقي. وتم التنازل وكتبت ورقت تنازل بتوقيعي وبعدها بيومين اتاني زوجي بورقت طلاقي. موقعه منه ومن اثنين شهود. وهذا ما كتب بورقه الطلاق.  هل هذا طلاق رجعي وبكلمه منه ارجعني حتا دون ان ارضا واقبل ولااحتاج لعقد جديد او هذا خلع او فسخ؟؟ اشرحو لي باالظبط.                                شهاده طلاق                                                بسم الله الرحمن الرحيم.  اقر أنا فلان ابن فلان احمل هويه رقم ...... بانني قد طلقت زوجتي فلانه بنت فلان الفلاني في شهر سته تاريخ سته من عام 2011 طلاقاً رجعياً وانا بكامل قواي العقليه والجسديه والنفسيه ودون ظغط من احد.   وقد تم هذا الطلاق بناء علا رغبتها وعدم امكانية اقناعها للتعايش مع زوجها. وقد تنازلت


الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن الطلاق الذي يكون على عوض يعد خلعا وليس طلاقا رجعيا، وعلى هذا فيقع بائنا بينونة صغرى، لا يملك الزوج معه الحق في الرجعة، إلا بعقد جديد ومهر جديد،

جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة للأحوال الشخصية بشأن الخلع ما يلي:

المادة (1):             الخلع حل عقدة النكاح بعوض تبذله الزوجة، أو بغير عوض إذا وقعت الفرقة بلفظ الخلع، وذلك إذا أبغضت المرأة زوجها، ولم تُطِقْ صبرًا على الإقامة معه دون سبب من جانبه يقتضي التطليق للضرر. 

المادة (2):             يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للتصرف، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.

المادة (3):             كل ما صح الالتزام به شرعا، صلح أن يكون بدلا في الخلع، دون تعسف ولا مغالاة، ولا حد لأقل هذا البدل ولا لأكثره.

المادة (4):             يعتبر الخلع طلقة بائنة بينونة صغرى، وتملك الزوجة بعده أمرها، فلا سبيل لزوجها إليها بعد ذلك إلا بعقد جديد ومهر جديد.

فما كتبه في وثيقة الطلاق خطأ، ومراجعته لك بإرادة منفردة على هذا النحو خطأ، ويمكنك اللجوء إلى القضاء الشرعي لتصحيح الوضع، والله تعالى  أعلى وأعلم