• AR (العربية)
رقم الفتوى: 87508
عنوان الفتوى: سفر المرأة بغير محرم
قسم: المرأة
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 09/29/2012

السؤال

قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ) فما صفة السفرالمُحرَّم بدون محرم؟ هل يُشترطُ فيه مسافة معينة؟ هل يستغرق زمنا معيّنا؟ و هل يرتبط التحريم بمُستوى الأمن المُتوفّر أثناء السّفر أو بالغاية من السفرنفسها؟ فهل يجوز لطالِبة دكتوراه ـ علم دنيوي ـ السفر من مدينة الى مدينة أُخرى للمُشاركة في مؤتمر يتعلق بموضوع بحثها؟ الغاية من السؤال ليست الجدل في الحُكم الشرعي فجزاكم اللّه خيرا على وضوح و صدق الإجابة.


الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فإن أهل العلم في ذلك فريقان: جمهورهم على إطلاق القول بتحريم سفر المرأة بغير محرم، للنصوص العامة الواردة في ذلك، ومنها هذا الحديث الوارد في سؤالك، وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقيدوا بالتحريم بالخوف من الفتنة وانعدام الأمن، واستدلوا بما جاء في حديث عدي بن حاتم من وقله صلى الله عليه وسلم له: لئن طالت بك حياة لترين الظعينة تخرج من الحيرة حنتى تطوف بالبيت في غير ما جوار أحد، ومنهم من قصر ذلك على الحج والعمرة، واستدلوا بإذن عمر لأمهات المؤمنين بالسفر إلى الحج بغير محرم، وكان ذلك بحضرة الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم فانعقد إجماعا، وقد نظر مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في هذه المسالة في دورة انعقاد مؤتمره السادس بكندا وانتهى فيها إلى هذا القرار الذي نسوقه لك بنصه ومنه يعلم الجواب

·       الأصل أن لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي رحم محرم، ويجوز عند إذن الزوج أو الولي وتوافر الرفقة المأمونة، وانتفاء الريبة سفر المرأة بدون محرم لحاجة معتبرة، كحضور ملتقيات إسلامية نافعة، أو صلة رحم أو حقوق لازمة كسؤال حاكم أو رفع دعوى ونحوه. إذا كان لها محرم في بلد الوصول، أو أمنت فيه الفتنة.

والله تعالى أعلى وأعلم