- AR (العربية)
| رقم الفتوى: | 87629 |
| عنوان الفتوى: | خطبة العيد وخطبة الجمعه |
| قسم: | الصلاة |
| مفتي: | د.صلاح الصاوي |
| تاريخ الفتوى: | 10/22/2012 |
سلام الله عليكم احدى المشايخ جاء على احدى القنوات وافاد بان اذا جاء العيد يوم الجمعه تصلى صلاة العيد فى جمعه وتصلى صلاة الجمعه صلاة ظهر اربع ركعات او لا تصلى العيد وتصلى الجمعه ارجو الافادة فى هذا هل هذا صحيح ام خطا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن ترك الجمعة لمن صلى العيد إنما هو رخصة من الرخص وليس عزمة من العزمات، حتى لا يشق عليه بالمجيء إلى المسجد مرتين، وقد يكون ممن يشدون الرحال إلى المسجد الجامع من مكان بعيد، وأيا كان الامر فإنه لا بد أن تقام الشعيرتان معا على مستوى المساجد، بحيث تتاح كل منهما لمن لم يؤد واحدة منهما ، ولمن يريد أن ينال الفضل ويجمع بين إقامتهما معا.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين حول عن هذا الأمر فأفتت بأن من صلى العيد يوم الجمعة رخص له في ترك الحضور لصلاة الجمعة ذلك اليوم إلا الإمام، فيجب عليه إقامتها بمن يحضر لصلاتها ممن قد صلى العيد وبمن لم يكن صلى العيد، فإن لم يحضر إليه أحد سقط وجوبها عنه وصلى ظهرا، وهذا هو نص الفتوى أسوقها لك تتميما للفائدة:
من صلى العيد يوم الجمعة رخص له في ترك الحضور لصلاة الجمعة ذلك اليوم إلا الإمام، فيجب عليه إقامتها بمن يحضر لصلاتها ممن قد صلى العيد وبمن لم يكن صلى العيد، فإن لم يحضر إليه أحد سقط وجوبها عنه وصلى ظهرا، واستدلوا بما رواه أبو داود في سننه عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: « شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل » (1) وبما رواه أبو داود في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون » (2) فدل ذلك على الترخص في الجمعة لمن صلى العيد في ذلك اليوم، وعلم عدم الرخصة للإمام؛ لقوله في الحديث: « وإنا مجمعون » (3) ولما رواه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة والعيد بسبح والغاشية، وربما اجتمعا في يوم فقرأ بهما فيهما » (4) ، ومن لم يحضر الجمعة ممن شهد صلاة العيد وجب عليه أن يصلي الظهر عملا بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الظهر على من لم يصل الجمعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود(عضو) ... عبد الله بن غديان(عضو) ... عبد الرزاق عفيفي ( نائب رئيس اللجنة ) ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس)
والله تعالى أعلى وأعلم
