رقم الفتوى: 87740
عنوان الفتوى: استخدام أموال الزكاة لدفع المرتبات في المركز وكذلك إنفاقها في المصارف العامة بسبب الظروف الاقتصادية المصاحبة لوباء كورونا
قسم: المعاملات المالية
مفتي: اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
تاريخ الفتوى: 03/27/2020

السؤال

هل يجوز استخدام أموال الزكاة لدفع المرتبات في المركز وكذلك إنفاقها في المصارف العامة بسبب الظروف الاقتصادية المصاحبة لوباء كورونا؟


الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فلقد أحكم القول في ذلك مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وذلك في دورته حول نوازل المساجد والمراكز الإسلامية فقرر ما يلي:

(الإنفاق على بناء المسجد أو زخرفته أو تشغيله من أموال الزكاة:

  • اختلف أهل العلم في المراد بمصرف في سبيل الله من مصارف الزكاة ما بين موسع ومضيق ومتوسط، والأحوط الاقتصار على صدقات التطوع في بناء المسجد، وألا تستعمل أموال الزكاة المفروضة فيه إلا للضرورة.
  • يشرع صرف الزكاة لأعمال الدعوة إلى الله تعالى، وما يعين عليها ويدعم أعمالها، لدخولها في معنى (وفِي سَبِيلِ الله) الوارد في آية مصارف الزكاة، وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي.
  • يشمل مصرف الغارمين الديون التي تكون على المساجد، فيمكن قضاؤها من أموال الزكاة، أما الديون المقسطة التي تحملها المسجد لشراء أرضه أو بنائها فلا يدفع منها من أموال الزكاة إلا ما حل من أقساطها.
  • لا يجوز زخرفة المساجد من أموال الزكوات، ولا حرج في الإنفاق عليها من أموال صدقات التبرع العامة إذا لم تبلغ مبلغ الإسراف أو شغل المصلين، أو مما خصص لهذا الغرض من قبل المتبرعين.)

ومما سبق يتبين أنه إذا ضاقت موارد المسجد من الصدقات العامة، ولم تتسع لمرتبات العاملين فيه جاز بذلها من  أموال الزكاة، على ان يبقى ذلك استثناء يزول بزوال العوارض التي ألجأت إليه


ثم يعرض كل مصرف عام يراد الإنفاق عليه من أموال الزكاة للإفتاء فيه بخصوصه، والله تعالى أعلى وأعلم"