رقم الفتوى: 87745
عنوان الفتوى: حكم استعمال معقم اليد ( الهاندسنتايزر) المحتوي على نسبة كبيرة من الكحول
قسم: الطهارة
مفتي: اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
تاريخ الفتوى: 04/03/2020

السؤال

ما حكم استعمال معقم اليد ( الهاندسنتايزر) المحتوي على نسبة كبيرة من الكحول ؟


الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فقد نظر أهل العلم في استعمال الكحول غير المعد للشرب وإنما للاستخدام الطبي في التعقيم والتطهير أو في صناعة العطور

واختار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة أنه (يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها، بشرط أن يصفها طبيب عدل، كما يجوز استعمال الكحول مطهرًا خارجيًّا للجروح، وقاتلاً للجراثيم، وفي الكريمات والدهون الخارجية) ولذلك فالصواب أنه يرخص في استعمال معقمات اليد المشتملة على الكحول عندما تدعو الحاجة لاستعمالها لعدم الدليل البيّن على منعه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ص 270 جـ 24 من مجموع الفتاوى: "التداوي بأكل شحم الخنزير لا يجوز، وأما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا مبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة، وفيه نزاع مشهور، والصحيح أنه يجوز للحاجة، وما أبيح للحاجة جاز التداوي به"أ.هـ.

وقال الشيخ محمد رشيد رضا في فتاواه ص1631 من مجموعة فتاوى المنار: وخلاصة القول، أن الكحول مادة طاهرة مطهرة، وركن من أركان الصيدلة والعلاج الطبي والصناعات الكثيرة، وتدخل فيما لا يُحصى من الأدوية، وإن تحريم استعمالها على المسلمين يحول دون إتقانهم لعلوم وفنون وأعمال كثيرة، هي من أعظم أسباب تفوق الإفرنج عليهم، كالكيمياء والصيدلة والطب والعلاج والصناعة، وإن تحريم استعمالها في ذلك، قد يكون سبباً لموت كثير من المرضى والمجروحين أو لطول مرضهم وزيادة آلامهم.أ.هـ.

والله تعالى أعلى وأعلم