رقم الفتوى: 87749
عنوان الفتوى: مشروعية إسقاط المالك ما على المستأجرين من الديون واحتسابها من الزكاة
قسم: المعاملات المالية
مفتي: اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
تاريخ الفتوى: 04/09/2020

السؤال

لقد عجز كثير من المستأجرين عن دفع ما وجب عليهم من الأجرة بسبب تقلص دخولهم وتوقف كثير من أعمالهم، فما مدى مشروعية إسقاط المالك ما على المستأجرين من الديون واحتسابها من الزكاة؟ 


الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن إسقاط الدين في الزكاة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، والجمهور على عدم جواز ذلك لأنه يكون قد أحيا ماله الميت بالصدقة، وجعل حق الله وسيلة لنفعه ، واستيفاء حقه ووقاية ماله من النقص ولأنه بمنزلة من أخرج الخبيث عن الطيب ، ولأن الإسقاط لا يعتبر إيتاءً ، وذهب بعض فقهاء الشافعية إلى أنه يجوز إسقاط الدين عن المدين المعسر واحتسابه من الزكاة كما ذكر ذلك الإمام النووي في كتابه المجموع (ج ٦ -ص ٢١١) وهو كذلك مذهب الحسن البصري وعطاء وابن حزم رحمهم الله 

ولا شك أن الاحتياط هو عدم إسقاط الدين مقابل الزكاة خروجا من الخلاف

والمشروع للمقرض قرضا حسنا أن يصبر على من أقرضه المال لعسره وعدم قدرته على السداد ، قال تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ). بل يستحب أن يضع عنه ويسقط عنه بعض الدين أو كله احتسابا لوجه الله عز وجل من غير أن يعتبر ذلك من الزكاة.

ولكن نظرا لعموم البلوى في هذه النازلة، وكون المدين سيستفيد استفادة حقيقية من هذا الإسقاط بقضاء حاجة من حوائجه الأصلية وهي وفاء دينه، لا سيما إذا استعمل الدائن حقه في التضييق عليه وطرده من البيت، أو تهديده بذلك، فترى اللجنة أنه إذا أبى الدائن أن ينظر معسره رغم وعظه ونصحه، فإنه يصار إلى الترخص بالعمل بقول من أجاز ذلك تخفيفا عن المدينين المعسرين، وقد سمى القرآن الكريم حط الدَين عن المعسر صدقة في قوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم، إن كنتم تعلمون). (البقرة: ٢٨٠) والله تعالى أعلى وأعلم