رقم الفتوى: 87754
عنوان الفتوى: حكم العمل في خدمات توصيل الوجبات التي قد تحتوي على محرم أثناء أزمة فيروس كورونا
قسم: المعاملات المالية
مفتي: اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
تاريخ الفتوى: 04/19/2020

السؤال

سؤال حول انتشار خدمات في هذه الأزمة التي لا يخرج فيها الناس من منازلهم تقوم  بتوصيل المواد الغذائية و الطلبات إلى البيوت و قد تتضمن محرمًا كمنتجات لحم الخنزير فما حكم العمل في مثل هذه الشركات كسائق لتوصيل مثل هذه الطلبات للبيوت؟ 


الإجابة

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد فقد ورد للجنة الفتوى سؤال حول انتشار خدمات في هذه الأزمة التي لا يخرج فيها الناس من منازلهم تقوم  بتوصيل المواد الغذائية و الطلبات إلى البيوت و قد تتضمن محرمًا كمنتجات لحم الخنزير فما حكم العمل في مثل هذه الشركات كسائق لتوصيل مثل هذه الطلبات للبيوت؟  

الجواب: 

الأصل في المسلم تجنب ما حرم الله بيعًا و شراءاً و تناولا و إعانة و لكن من يعيش في بلاد غير إسلامية و فيها تكثر منتجات الخنزير  و تعم البلوى به فينظر إلى نسبة وجود هذه المحرمات في الطلبات التي يتم توصيلها إن كان قليلا و ليس الغالب أو الأكثر فلا نرى تحريم مثل هذا العمل و لا سيما أن الإعانة فيه غير مباشرة و غالب ما يقوم بتوصيله حلال و لا سيما أن أغلب زبائن المحل غير مسلمين أيضاً و تكليفهم بفروع الشريعة محل خلاف بين أهل العلم. أضف إلى ذلك الحاجة إلى العمل و التكسب في مثل هذه الظروف الصعبة على الجميع و لذا ننصح السائل بتجنب الحرام قدر المستطاع و أن يخرج من ماله ما يطهره به كما في قوله صلى الله عليه و سلم فيما رواه الأربعة من حديث قيس بن أبي غرزة " يا معشر التجار ! إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة ". و كذلك إذا تيسر له في المستقبل عمل آخر أنقى و أتقى فليتحول إليه. 

كل هذا في حال تأكده من وجود محرم ضمن الطلبات التي يوصلها و أما إن لم يتبين له فلا يلزمه السؤال و التفتيش عن محتواها طالما أن المكان الذي يعمل فيه الأصل و الغالب على منتجاته الحل. و عكس هذا من يعمل في محل غالب منتجاته محرمة فهذا لا يجوز العمل فيه و لا توصيل طلباته إلا في حال الضرورة و هي غير متصورة هنا و الله  نسأل التوفيق و السداد للجميع.