رقم الفتوى: 87757
عنوان الفتوى: حكم شهود الجمعة و الجماعات و حكم فتح المساجد في ظل هذه الانفراجة النسبية
قسم: الصلاة
مفتي: اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
تاريخ الفتوى: 05/10/2020

السؤال

ما حكم شهود الجمعة و الجماعات و حكم فتح المساجد من قبل إداراتها لاستيعاب المصلين الراغبين في شهود الجمعة و الجماعة في ظل هذه الانفراجة النسبية الجديدة التي تشهدها البلاد؟


الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا عدة تساؤلات حول حكم شهود الجمعة و الجماعات و حكم فتح المساجد من قبل إداراتها لاستيعاب المصلين الراغبين في شهود الجمعة و الجماعة في ظل هذه الانفراجة النسبية الجديدة التي تشهدها البلاد.

أولاً: لا شك أن الغالبية العظمى من أهل الطب و الاختصاص يحذرون من كون الوباء لم ينته وأن خطر انتشاره مازال قائماً واحتمالية وجود موجة ثانية عاصفة من هذا الوباء واردة جداً ، وأنه من المبكر عودة الأمور إلى ما كانت عليه ، ولكن في المقابل لابد من إرجاع عجلة الاقتصاد و ذلك لأنه من ضروريات قيام المجتمع كما لا يخفى ، وهذا ما حدا بكثير من الولايات إلى تخفيف الأمر بلزوم البيوت أو إلغاء منع التجول وإعادة الأنشطة التجارية جزئياً للنظر في عاقبة هذا الانفتاح وأثره على انتشار المرض و ما ينتج عنه.

و لا شك أن هذه المعادلة الصعبة  تضفي بظلالها على مسألتنا هذه ومدى تعلق الحكم الشرعي بالاعتبارين.

ثانياً: لجنة الفتوى تؤكد على موقفها الثابت من المحافظة على مقصود الشارع من تعظيم شعائر الله وإقامتها من جانب، والمحافظة على الأرواح وعدم التغرير بها من جانب آخر، كما تؤكد أن موقفنا الفقهي يدور في فلك الأوامر الرسمية وتوجيهات الهيئات الصحية المعنية ، وبناء على ما سبق فإن جوابنا عن هذه النازلة له متعلقان الأول ما يتعلق بعموم المسلمين ، والثاني ما يتعلق بالقائمين على المساجد.

ثالثاً: يرخص لعموم المسلمين في التخلف عن الجُمَع والجماعات والاكتفاء بصلاة الجمعة ظهراً في بيوتهم وكذلك بصلاة سائر الصلوات الخمس في البيوت ، وذلك لخوف المرض ؛ لأن أهل الخبرة والاختصاص من أهل الطب يوصون بذلك في الوقت الراهن.

و أما من بلغت به همته مبلغ المبادرة إلى شهود الجمع والجماعات لينتظم في سلك من عمروا بيوت الله وعظمت بهم شعائره فنرجو أن يكون في عداد أصحاب العزمات الذين يسابقون في الخيرات ، لكن شريطة أخذ الاحتياطات الطبية فيكون أولاً غير مصاب بالفيروس أو عليه أحد أعراضه ، وأن يستخدم الكمامات الواقية ، و السجود على سجادته الخاصة وترك مسافة تقدر بستة أقدام بينه وبين الآخرين طوال الوقت وغير ذلك من التوصيات الطبية المنشورة من الجهات الموثوقة والرسمية وعلى أن يكون التجمع للصلاة مأذوناً به نظامياً.

ومن لم تبلغ به همته هذا المبلغ فنرجو ان تسعه فسحة الرخصة، لأن الأمور تبنى على الأعم الأغلب، ولا يزال الأغلب ممنوعًا من شهود هذه الشعائر .

رابعاً: القائمون على المساجد عليهم السماح للمصلين في حدود المسموح به من الجهات الرسمية ، ويجوز لهم الاجتهاد في تحديد العدد الذي يستطيعون معه تنظيم اجتماع الناس مع الأخذ بالاحتياطات والتوصيات من الجهات ذات الاختصاص. 

و إن عجزت إدارة المسجد عن العمل بالتوصيات التي تضمن سلامة المصلين والمجتمع ، إما لعدم توفر الإمكانات المادية لذلك وإما لعدم التزام رواد المسجد بها فيجوز لهم اتخاذ قرار باستمرار غلق المسجد أمام العامة ، والاقتصار على ما يقيمون به الشعائر إلى حين تمكنهم من تطبيق هذه التوصيات.

و نحن نُهيب بمن ولاه الله إدارة المساجد أن يعملوا ما في وسعهم لتمكين المسلمين من أداء ما افترضه الله عليهم مع الحفاظ على سلامتهم. و نسأل الله أن يرفع هذا الوباء و يجعل عاقبة أمره إلى خير.

و الله تعالى أعلى واعلم