- AR (العربية) -
- EN (English)
| رقم الفتوى: | 87761 |
| عنوان الفتوى: | حكم استحقاق مؤسسة محسن للمعاقين للزكاة |
| قسم: | |
| مفتي: | اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا |
| تاريخ الفتوى: | 08/19/2020 |
هذا سؤال موجه إلى لجنة الفتوى بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا من مؤسسة محسن لأصحاب الاحتياجات الخاصة عن استحقاق أنشطتها للزكاة، ومنها:
- مساعدات مالية وعينية للمحتاجين منهم
- برامج اعتماد المساجد التي توفر الخدمات لهم كالمداخل الخاصة والمصاعد، إلخ
- التعليم الإسلامي لهم وشراء لوازم ذلك
- توفير مصاحف برايل للمكفوفين
- توفير مترجمين بالإشارة للصم في المساجد
- خدمات العمرة للمعاقين
- توفير مجموعات دعم ونصح لهم
- عمل برامج توعية للجالية عن أصحاب الاحتياجات الخاصة وأهمية دعمهم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فإن أنشطة هذه المؤسسة كلها من أعمال الخير وأوجه البر، فنحن نحييهم ونشد على أيديهم وندعو لهم بالتوفيق.
أما شأن الزكاة، فإن لها مصارف معينة، فلا يجوز تعديها، ومن أنشطة المؤسسة التي يجوز الإنفاق عليها من أموال الزكاة اتفاقًا ما كان من نفقة على المستحقين من المعاقين لفقرهم، ومن أنشطتها التي جوز إنفاق أموال الزكاة عليها طائفة من أهل العلم ما كان من جهاد الدعوة كطبع مصاحف لمكفوفي البصر وتوفير خدمات الترجمة للصم وسائر البرامج الدعوية والتعليمية. وعلى هذا، يجوز تلقي المؤسسة لأموال الزكاة ثم توجيهها لمصارفها التي ذكرنا، وننصح باستنفار المسلمين لدعم المؤسسة من الصدقات حتى تتمكن من القيام بدورها النبيل وتقتصر في استعمال أموال الزكاة على ما هو متفق عليه من مصارفها كالمذكورة في البند الأول من السؤال، فإن احتاجت إلى استعمال بعضها في المناشط الدعوية، فلا حرج لما تقدم من إذن طائفة من أهل العلم فيه.
وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين
