رقم الفتوى: 87766
عنوان الفتوى: مسائل تتعلق بتقديم الخنرير في أحد السجون
قسم: الأطعمة
مفتي: اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
تاريخ الفتوى: 02/24/2021

السؤال

قررت ادارة سجن فلوريدا تقديم الخنزير في الوجبات المقدمة للمساجين و هناك بعض التساؤلات من المسلمين في هذا السجن:

1. هل يجوز لهم العمل في المطبخ و تحضير الخنزير للمساجين؟
2. بعض النوازل المتعلقة بالأدوات المستخدمة

  • هل يجوز  استخدام نفس الأدوات لتحضير أنواع اللحوم الأخرى بعد غسلها عند الاستخدام للحم الخنزير؟
  • هل يجوز استخدام نفس الفرن الذي يطبخ فيه الخنزير
  • هل يجوز الجلوس على نفس الطاولة التي يوجد عليها من يتناول الخنزير؟


الإجابة

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد


الأصل أن المسلم يحرم عليه تناول لحم الخنزير أو أي طعام يحتوي على لحمه أو أي شيء مستخرج منه.

كما لا يجوز للمسلم بيعه و طبخه و ملامسته.


يجوز الأكل على طاولة يوجد عليها من يتناول لحم الخنزير أو بجواره من يتناوله كل في صحنه الخاص كما في وضع المسجونين في السجن أو غيرها من الأماكن العامة.


و أما طبخ الطعام في الفرن الذي تم طبخ الخنزير فيه من قبل فالذي يظهر أنه لا يحصل اختلاط وتنجس ولا يضر طبخ الطعام في الفرن أو المسخن الكهربائي (الميكرويف ) بعد تسخين لحم الخنزير فيه.


 

كما يجوز استعمال الأسطح المعدنية التي أنضجت عليها اعيان نجسة، في طهي الطعام المباح، باعتبار أن النار تطهر الأسطح النجسة والمتنجسة، ويعفى عن القليل الذي يتخلف عن النجاسة بعد الإحراق.


الأطباق و الملاعق و غيرها إذا غسلت بالماء زالت نجاسة الخنزير المتعلقة بها و يجوز استخدامها حينئذ. و أمًا إذا لم تنظف و بقيت عليها آثار لحم الخنزير فلا يجوز للمسلم استعمالها قبل غسلها.


يجوز استعمال آلات التقطيع التي استعملت في تقطيع الأعيان النجسة لتقطيع الأطعمة الطاهرة، وذلك بعد مسح هذه الآلات بما يزيل عنها آثار النجاسة، ويلحق بذلك إذا لم تمسح لعموم البلوى وكون اليسير مغتفرا.


و نحن نؤكد على ضرورة احترام خصوصيات المسلمين فيما يتعلق بطعامهم من جهة الحل و الحرمة و كذلك سائر أتباع الديانات الأخرى. و فقنا الله جميعا للخير.