- AR (العربية) -
- EN (English)
| رقم الفتوى: | 87770 |
| عنوان الفتوى: | مدى اعتبار مؤسسة American Muslim Community Foundation من مستحقّي زكاة المال |
| قسم: | الزكاة |
| مفتي: | اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا |
| تاريخ الفتوى: | 03/24/2021 |
مدى اعتبار مؤسسة American Muslim Community Foundation من مستحقّي زكاة المال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
فقد نظرت لجنة الفتوى في الطلب المقدّم من الإخوة القائمين على مؤسسة American Muslim Community Foundation ومدى اعتبارهم من مستحقّي زكاة المال.
وبعد السؤال والنّظر، ظهر أنّ المؤسسة تُساعد المتبرعين بإيصال زكاتهم وصدقاتهم لمن يُريدون من المنظمات الإغاثية والدّعويّة وغيرها من مستحقي الزكاة ، كما تقوم بعقد بعض الدورات التدريبية للقائمين على هذه المؤسسات لتطوير مهاراتهم الإدارية.
ومن ضمن الخدْمات المقدّمة أن يودِع المتبرع زكاة ماله في حساب استثمار في سوق الأوراق المالية لتقوم المؤسسة بإدارة هذا الحساب نيابة عنه واختيار طُرق الاستثمار الحلال ، ثم تقوم بتوزيع المال وأرباحه - أو شيئاً منه – على مستحقّي الزكاة بعد حينٍ وبناءً على طلب المُتبرّع ( أو المُستثمر في هذه الحالة).
والذي تراه اللجنة أنّه يُمكن للمتبرعين أن يوصلوا زكاتهم وصدقاتهم لمستحقّي الزكاة مباشرةً دون الحاجة إلى وسيطٍ، فالمؤسسات الإغاثية تقتطع جزءاً من هذا المال لتغطية نفقاتها على أيّ حال، وإضافة مؤسسةٍ وسيطة ٍ يزيد النفقات الإدارية، وفي ذلك من الإضرار بمصلحة مُستحقّي الزكاة ما لا يخفى، والمبلغ الزهيد الذي تأخذه المؤسسة الوسيطة مقابل توزيع أموال الزكاة لا يكفي لتغطية نفقاتها قطعاً.
أما موضوع استثمار أموال الزكاة ، فلا ترى اللجنة إباحته ابتداءً، خاصّةً إذا قامت به مؤسسات ٌ خاصةٌ لأنها وكيلةٌ عن المُزكّي في توزيع زكاته لا في استثمار أمواله ، ولا تبرأ ذمّة المُزكّي إذا استثمر أموال الزّكاة بنفسه أو عن طريق وكيله حتى يصِل المال إلى مُستحقّيه : إما تمليكاً أو إنفاقاً عليهم.
وعليه، فلا ترى اللجنة استحقاق هذه المؤسسة لأموال الزكاة ، والله أعلم
