- AR (العربية) -
- EN (English)
رقم الفتوى: | 87774 |
عنوان الفتوى: | أفلام الكرتون لتعليم للأطفال |
قسم: | الأسرة والأحوال الشخصية |
مفتي: | اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا |
تاريخ الفتوى: | 04/26/2023 |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد،
الأصل تحريم تصوير ذوات الأرواح، لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد كقوله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ." وقد اتفق العلماء على تحريم نحت أجسامها كاملة، واختلفوا في نحت بعض الجسم وفي الرسم على الورق والقماش وغيره. لكن يستثنى من ذلك الصور والمجسمات التي يلعب بها الأطفال، لترخيص النبي فيها.
وللمجمع قرار سابق حول حكم التصوير الآلي، جاء فيه:
"الأصل في التصوير الآلي أنه على أصل الحل، لكونه تصويرا لصنع الله وخلقه، وليس مضاهاة لخلقه تعالى، إلا إذا أدى إلى مفسدة عقدية أو أخلاقية. كمن يصور صوراً لتعبد من دون الله تعالى، أو صورا فيها كشف للعورات ونحوه من المحرمات. والتصوير المذكور تعتريه الأحكام الخمسة بحسب القصد: فإذا قُصد به شيءٌ مُحَرَّم فهو حرام ، وإن قُصد به شيءٌ واجب كان واجباً، كالتصوير الجنائي الذي يقصد به إثبات الحقوق وضبط المجرمين وتحقيق العدالة، وهكذا في بقية الأحكام."
أما الأفلام المتحركة أو أفلام الكرتون التي تعد لأغراض التعليم وتصحيح المفاهيم والتعريف بأعلام الإسلام وتحبيبهم إلى الناشئة وغير ذلك من المقاصد الصالحة، فالمختار هو جوازها إن كانت فيها فائدة وخلت مما يناقض أصول الإسلام وآدابه، وذلك لكونها في الأغلب يشاهدها الأطفال، ولكونه غير مقصود فيها مطابقة الصورة التي خلق الله عليها هذه المخلوقات، وكذلك لشدة الحاجة إلى إيجاد بدائل ناجعة ومفيدة لما يقدم إلى الناشئة مما يفسد دينهم وأخلاقهم. وحتى مع التسليم بوجود بعض المحاذير الشرعية التي لا تنفك عنها مثل هذه الأعمال، فأقل ما يقال فيها إنها من ارتكاب أخف الضررين، ودفع كبرى المفسدتين، وهو مما تشهد له أصول الشريعة وقواعدها.
والله تعالى أعلم