رقم الفتوى: 87778
عنوان الفتوى: حول مدى طهارة الكلب وجواز اقتنائه للضرير
قسم: الطهارة
مفتي: اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
تاريخ الفتوى: 01/14/2025

السؤال

بالنيابة عن Islam By Touch ومجتمع المسلمين المكفوفين، أتقدم بطلب فتوى من مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (AMJA) بشأن استخدام الحيوانات المساعدة، وبالتحديد الكلاب المرشدة للمكفوفين.

تتزايد المخاوف داخل المجتمع الإسلامي بشأن إمكانية الوصول وقبول الأفراد المكفوفين وغيرهم ممن يعتمدون على الحيوانات المساعدة لعيش حياة مستقلة وكريمة. على وجه الخصوص، يواجه المكفوفون الذين يستخدمون الكلاب المرشدة تمييزًا، بما في ذلك رفض تقديم الخدمات من قبل بعض مقدمي الخدمات المسلمين بسبب وجود هذه الحيوانات.

على سبيل المثال، هناك حالات رفض فيها سائقو خدمات النقل (مثل Uber وLyft) من المسلمين تقديم الخدمة لركاب مكفوفين برفقة كلاب مرشدة. وهذا يمثل تحديًا كبيرًا للمكفوفين الذين لا يستطيعون القيادة ويعتمدون بشكل كبير على خدمات النقل هذه للتنقل.

نرجو من مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا تقديم التوجيه في المسائل التالية:

  1. مدى جواز استخدام الحيوانات المساعدة لذوي الإعاقة من المسلمين للعيش حياة كاملة و هذه الحيوانات هي الكلاب غالبا..

  2. مدى جواز وإلزام مقدمي الخدمات المسلمين بتقديم خدمات للأفراد الذين يستخدمون هذ الحيوانات المساعدة للعميان من الكلاب و غيرها. 



الإجابة

يرخص للضرير في اقتناء كلب ليقوده في الطريق، أو ليساعده في بعض أموره الحياتية، لأنها حاجة تقاس على الحالات التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم في اقتناء الكلاب، وهي كلب الصيد والزرع والماشية


 وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن إباحة اقتناء الكلب ليست محصورة في الحالات الثلاث التي ذكرت في الحديث، وإنما يقاس عليها ما كانت الحاجة فيه إلى اقتناء الكلب مثلها أو أشد


قال الإمام ابن عبد البر المالكي في كتاب التمهيد : ( وفي معنى هذا الحديث تدخل عندي إباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها، ودفع المضار إذا احتاج الإنسان إلى ذلك )

 

وقال الإمام النووي الشافعي في شرح مسلم : (اختلف في جواز اقتنائه لغير هذه الأمور الثلاثة، كحفظ الدور والدروب، والراجح: جوازه قياسا على الثلاثة، عملا بالعلة المفهومة من الحديث، وهي: الحاجة )


وقال الإمام ابن المِبْرَد الحنبلي في كتاب الإغراب في أحكام الكلاب : ( لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كلب الصيد في أحاديث متعددة، وأخبر أن متخذه للصيد لا ينقص من أجره، وأذن في أحاديث أخرى في كلب الماشية، وكلب الغنم، وكلب الزرع، فعلم أن العلة المقتضية لجواز الاتخاذ: المصلحة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت المصلحة جاز الاتخاذ، حتى إن بعض المصالح أهم وأعظم من مصلحة الزرع، وبعض المصالح مساوية للتي نص الشارع عليها)


أما بالنسبة للطهارة فهذا من مواضع النظر عند أهل العلم: والصحيح من أقوال أهل العلم أن عرق الكلب وشعره طاهر، وأما فضلاته من بول وبراز فهي نجسة بالإجماع.


وفي طهارة ريقه خلاف معتبر، فالجمهور على نجاسته، والمالكية على خلافهم، ويمكن تقليد القائلين بطهارته من المالكية ومن تابعهم عند مسيس الحاجة وعموم البلوى، ولا يخفى أن هذه الحالة من مواضع الحاجات الظاهرة، فيرخص لأصحاب سيارات الاجرة في حمل العميان مع كلابهم المساعدة، وقد قال الإمام أبو العباس ابن تيمية في المسائل الماردينية: "فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله في أظهر أقوال العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدًا بغسله ذلك، فقد ‌عفا عن لعاب الكلب في موضع الحاجة، وأمر بغسله في غير موضع الحاجة؛ فدلَّ على أن الشارع وافق مصلحة الخلق وحاجتهم."


والله تعالى أعلى وأعلم