رقم الفتوى: 923
عنوان الفتوى: حكم الزواج من بنات العم أوالعمة أوالخال أوالخالة
قسم: الأسرة والأحوال الشخصية
مفتي: الشيخ أحمد شقيرت
تاريخ الفتوى: 11/13/2005

السؤال
هل يجوز الزواج من بنات العم أو العمة أو الخال أو الخالة ؟

الإجابة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أيها الأخ العزيز :

نعم ، يجوز في الإسلام الزواج من بنت العم . في الحقيقة يجوز الزواج من بنات العم والعمة والخال والخالة ، وذلك لقول الله عز وجل لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم : " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللائي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك " ،( الأحزاب : 50 ) .

وقد عدد الله سبحانه وتعالى أيضاً علينا النساء المحرمة بالزواج في القرآن الكريم ، ولكن بنات العم أو العمة أو الخال أو الخالة لم تذكر في هذا الموضع . يقول تعالى : " ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً . حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللائي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللائي في حجوركم من نسائكم اللائي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً . والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليماً حكيماً " ، ( النساء : 22-24 ) .

هذه الإجابة هي الرد الشرعي على سؤالك ، أما فيما وراء ذلك ، فانتبه للقوانين المحلية أو الثقافية في محل إقامتك فقد يكون الزواج من بنات العم أو العمة أو الخال أو الخالة غير قانوني أو لا يجري عليه العرف في بعض البلدان . والاعتقاد في شئ حلال لا يعني أنه ينبغي عليك فعله .