- AR (العربية) -
- EN (English)
| رقم الفتوى: | 1500 |
| عنوان الفتوى: | ما حرم من النسب |
| قسم: | الأسرة والأحوال الشخصية |
| مفتي: | دكتور حاتم الحاج |
| تاريخ الفتوى: | 04/20/2006 |
السؤال
السلام عليكم ,قال سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه : حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع. أخرجه البخاري قد علمنا الأصناف السبعة المحرمات من النسب, ولكن العلماء لم يحرموا من نساء المصاهرة إلا أربع وهن: أم الزوجة, وبنت الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب فمن هن باقي الأصناف السبعة اللائى ذكرهن ابن عباس في الحديث السالف ذكره؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابة
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله. و بعد،
الباقي هن من المحرمات مؤقتاً:
1. أخت الزوجة من نسب أو رضاع ، لأبوين، أو لأب أو لأم .
2. عمة الزوجة من نسب أو رضاع، لأبوين، أو لأب، أو لأم.
3. خالة الزوجة من نسب أو رضاع، لأبوين، أو لأب، أو لأم.
و الله تعالى أعلم
