رقم الفتوى: 1500
عنوان الفتوى: ما حرم من النسب
قسم: الأسرة والأحوال الشخصية
مفتي: دكتور حاتم الحاج
تاريخ الفتوى: 04/20/2006

السؤال

السلام عليكم ,قال سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه : حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع. أخرجه البخاري قد علمنا الأصناف السبعة المحرمات من النسب, ولكن العلماء لم يحرموا من نساء المصاهرة إلا أربع وهن: أم الزوجة, وبنت الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب فمن هن باقي الأصناف السبعة اللائى ذكرهن ابن عباس في الحديث السالف ذكره؟ وجزاكم الله خيرا.


الإجابة

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله. و بعد،

 

 الباقي هن من المحرمات مؤقتاً:

1.      أخت الزوجة من نسب أو رضاع ، لأبوين، أو لأب أو لأم .

2.      عمة الزوجة من نسب أو رضاع، لأبوين، أو لأب، أو لأم.

3.      خالة الزوجة من نسب أو رضاع، لأبوين، أو لأب، أو لأم.

و الله تعالى أعلم