- AR (العربية) -
- EN (English)
| رقم الفتوى: | 21990 |
| عنوان الفتوى: | هل صلاة الجمعة فرض على الشخص المسجون؟ |
| قسم: | الصلاة |
| مفتي: | اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا |
| تاريخ الفتوى: | 10/14/2012 |
السؤال
هل صلاة الجمعة فرض على الشخص المسجون؟
الإجابة
صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم مكلف ذكر مستوطن ، سواء أكان في دار الحرب أم كان في دار الإسلام، فليس في الشريعة دليل صحيح يعتمد عليه يدل على اختصاص وجوبها بدار الإسلام دون دار الحرب.
وعلى هذا فتجب صلاة الجمعة على المسجون إن تيسرت له إقامتها، وعلى المساجين إن تيسر لهم ذلك ولم تحل أنظمة السجن دون اجتماعهم للصلاة أن ينتدبوا بينهم من يجمع بهم، فإن عجزوا عن إقامتها أجزأتهم صلاة الظهر.
