رقم الفتوى: 23573
عنوان الفتوى: مال خبيث
قسم: الرقائق
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 08/25/2008

السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، هل يجوز التخلص من مال خبيث مصدره الخمر و الخنزير في دفع اقساط تلاميذ مسلمين فقراء في المدارس الخاصة الاسلامية في الغرب ؟ و ما المقصود بالمصارف العامة شرعا؟ و جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم

الإجابة

فلا حرج في التخلص من المال الخبيث بدفع أقساط لبعض الفقراء من تلاميذ المسلمين في المدارس الإسلامية الخاصة في الغرب، شريطة أن لا تستمر في هذه الأعمال المحرمة وتعتبر أن مثل هذا التخلص يرفع عنك الإثم والتبعة فإن هذا من تلبيسات الشيطان! ولكن يجب عليك أن تبادر إلى  التخلص من هذه الأعمال ابتداء، ثم تنظر بعد ذلك فيما نجم عنها من مكاسب خبيثة فتتخلص منه على النحو الذي ذكرته وعلى نظيره من أعمال البر العامة ويكون ذلك كما ذكرت على سبيل التخلص من المال الحرام وليس على سبيل الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ونسال الله لنا ولك التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم